نعلم أن هناك من الأحكام الشرعية ما شرع لعلة ارتفعت هذه العلة وبقي الحكم، فقولهم: "الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً"، أولاً: هذا في العلل المنصوصة لا في العلل المستنبطة، والعلة المنصوصة في مثل هذا هي السفر، وكانت العلة في أول الأمر وجود الخوف للترخص في قصر الصلاة: {فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً} [البقرة: 239]، فارتفعت هذه العلة وبقي القصر، صدقة تصدق الله بها.
فالعلة التي يدور معها الحكم وجوداً وعدماً هي العلة المنصوصة، وأما العلل المستنبطة فتبقى مجرد اجتهاد ممن استنبطها، ولا يدور معها الحكم.
وهناك من الأحكام الشرعية ما ثبت لعلة وارتفعت العلة وبقي الحكم، الرمل في الطواف ما فيه أحد يقول: إن المسلمين يقدمون وقد وهنتهم الحمى، ومع ذلك بقي حكم الرمل سنة، ومثله قصر الصلاة في السفر كانت العلة الخوف، ارتفعت العلة وبقي الحكم.
وهناك من الأحكام الشرعية ما ثبت لعلة وارتفعت العلة وبقي الحكم، الرمل في الطواف ما فيه أحد يقول: إن المسلمين يقدمون وقد وهنتهم الحمى، ومع ذلك بقي حكم الرمل سنة، ومثله قصر الصلاة في السفر كانت العلة الخوف، ارتفعت العلة وبقي الحكم.