ـ إجتناب الزنا وشرب الخمر والسرقة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:ـ
” لا يَزني الزّاني حينَ يَزني وهُو مؤمِن ، ولا يَسرِقُ السارِقُ حينَ يَسرِقُ وهو مُؤمِن ، ولا يَشرَبُ الخَمرَ حينَ يَشرَبُها وهُو مؤمِن ، ولا يَنتَهِبُ نَهبَة ذات شَرَف يَرفَعُ النّاسُ إليهِ أبصارَهُم حين يَنتَهِبَها وهو مؤمِن ”
(رواه الشيخان والنسائي)
حرم الله الزنا وشدد في عقوبة الزناة ، وحرم حتى التقرّب من الزنا أيضا فقال: ” ولا تَقرَبوا الزنا إنّهُ كان فاحشَة وساء سَبيلا ” (18) ، وهكذا فكل ما يقرب من الزنا هو حرام كالقبلة والتبرج وإظهار الزينة المثيرة للشهوة والملامسة ونشر الصور والأفلام الخليعة وقول الشعر الماجن وغير ذلك من مثيرات الشهوات وما يقرب من إرتكاب الفاحشة . ويتبع الزنا في التحريم بل ربما زاد عليه فعل قوم لوط. ولفظ وهو مؤمن في الحديث تشير إلى عظم الذنب ، وأن فاعل هذه المحرمات يخرج بفعله هذا عن حضيرة المؤمنين ، فهو على أحسن تقدير من الذين قالوا أسلمنا بأفواههم ولمّا يدخل الإيمان في قلوبهم.
والسرقة إحتياز مال الغيرالمصون خلسة والنهب هو إحتيازه علانية . ففي حين يخشى السارق العقوبة ، فإن المنتهب لا يخشى العقوبة لذلك يجاهر بفعله ، وقد يكون هو واحدا ممن إستأمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم ، وربما يعتبر ذلك من الرجولة فيفاخر الناس بفعلته القبيحة . فأموال المسلمين عليهم حرام إلاّ عن طيب نفس منهم . ورغم أن عقوبة السارق في الدنيا أليمة إن إكتشف أمره ، إلاّ أن العقوبة يوم القيامة أشد لمن لم يتب قبل فوات الأوان ، وليس لسارق أو منتهب توبة إلا إذا إستحله صاحبه.
أما الخمر فهي أم الكبائر وقد حرم الله شربها وعصرها وسقيها والجلوس على مائدتها وبيعها وشرائها سواء سميت بإسمها أو بغير إسمها كالبيرة أو النبيذ أو الويسكي ويتبع الخمر في حكمه كل المسكرات والمخدرات سواء في ذلك ما أسكر منه القليل أو الكثير أو ما خدّر. إن نعمة العقل من أكبر نعم الله تعالى ، لذلك فإن إذهاب العقل ولو لفترة قليلة إبتغاء لذة تافهة ، لايليق بالمسلم قإن الله قد كلفه بالإنتفاع بتلك النعمة الكبيرة لا الإستهانة بها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:ـ
” لا يَزني الزّاني حينَ يَزني وهُو مؤمِن ، ولا يَسرِقُ السارِقُ حينَ يَسرِقُ وهو مُؤمِن ، ولا يَشرَبُ الخَمرَ حينَ يَشرَبُها وهُو مؤمِن ، ولا يَنتَهِبُ نَهبَة ذات شَرَف يَرفَعُ النّاسُ إليهِ أبصارَهُم حين يَنتَهِبَها وهو مؤمِن ”
(رواه الشيخان والنسائي)
حرم الله الزنا وشدد في عقوبة الزناة ، وحرم حتى التقرّب من الزنا أيضا فقال: ” ولا تَقرَبوا الزنا إنّهُ كان فاحشَة وساء سَبيلا ” (18) ، وهكذا فكل ما يقرب من الزنا هو حرام كالقبلة والتبرج وإظهار الزينة المثيرة للشهوة والملامسة ونشر الصور والأفلام الخليعة وقول الشعر الماجن وغير ذلك من مثيرات الشهوات وما يقرب من إرتكاب الفاحشة . ويتبع الزنا في التحريم بل ربما زاد عليه فعل قوم لوط. ولفظ وهو مؤمن في الحديث تشير إلى عظم الذنب ، وأن فاعل هذه المحرمات يخرج بفعله هذا عن حضيرة المؤمنين ، فهو على أحسن تقدير من الذين قالوا أسلمنا بأفواههم ولمّا يدخل الإيمان في قلوبهم.
والسرقة إحتياز مال الغيرالمصون خلسة والنهب هو إحتيازه علانية . ففي حين يخشى السارق العقوبة ، فإن المنتهب لا يخشى العقوبة لذلك يجاهر بفعله ، وقد يكون هو واحدا ممن إستأمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم ، وربما يعتبر ذلك من الرجولة فيفاخر الناس بفعلته القبيحة . فأموال المسلمين عليهم حرام إلاّ عن طيب نفس منهم . ورغم أن عقوبة السارق في الدنيا أليمة إن إكتشف أمره ، إلاّ أن العقوبة يوم القيامة أشد لمن لم يتب قبل فوات الأوان ، وليس لسارق أو منتهب توبة إلا إذا إستحله صاحبه.
أما الخمر فهي أم الكبائر وقد حرم الله شربها وعصرها وسقيها والجلوس على مائدتها وبيعها وشرائها سواء سميت بإسمها أو بغير إسمها كالبيرة أو النبيذ أو الويسكي ويتبع الخمر في حكمه كل المسكرات والمخدرات سواء في ذلك ما أسكر منه القليل أو الكثير أو ما خدّر. إن نعمة العقل من أكبر نعم الله تعالى ، لذلك فإن إذهاب العقل ولو لفترة قليلة إبتغاء لذة تافهة ، لايليق بالمسلم قإن الله قد كلفه بالإنتفاع بتلك النعمة الكبيرة لا الإستهانة بها.