زكاة الفطر |
عبدالعزيز رجب |
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين ،اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.ومن تبعهم إلى يوم الدين. فيكثر السؤال في أواخر شهر رمضان المبارك عن مسألة زكاة الفطر، وحكمها، ولمن تُصرف ،ومقدارها،وحكمتها،ومتى تخرج، ولمن تخرج...الخ؟ لهذا أردنا أن نرد على هذه الأسئلة في هذا الموضوع. حُكم زكاة الفطر :- هى فرض على المسلمين ممن حضر ولو جزءًا من رمضان لقول ابن عمر- رضي الله عنهما : \"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين \". أخرجه الدارقطني (2/140) ، والبيهقي (4/162 ، رقم 7480) . حِكمتها :- 1- تطهير لنفس الصائم مما يكون به من آثار اللغو والرفث . 2- إنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد . فقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما : \" فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين\". أخرجه أبو داود (2/111 ، رقم 1609) ،، الحاكم (1/568 ، رقم 1488) وقال : صحيح على شرط البخاري . مقدار زكاة الفطر : - صاع من تمر أو قمح أو شعير وتخرج من غالب قوت أهل البلد . والصاع : أربعة أمداد ( والمد حفنة الرجل ) أربع حفنات بمقدار قدحين . على الفرد الواحد . عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير ويقال ابن أبي صعير العذري عن أبيه – رضي الله عنهم – قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:\" صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس أو صاع بر أو قمح بين اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى غني أو فقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه \". أخرجه :أحمد (5/432 ، رقم 23714) ، وأبو داود (2/114 ، رقم 1619) ، والحاكم (3/314 ، رقم 5214) ، وقال : رواه أكثر أصحاب الزهري عنه عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكروا أباه لدليل قول سيدنا أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال : كنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط ( اللبن المجفف ) أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب \" وهذا هو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. ويجوز إخراجها نقداً:-. وممن قال بذلك: مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. وفي قول للإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة. كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: يجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله -صلّى الله عليه وسلم -: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» والإغناء يحصل بالقيمة، بل أتم وأوفر وأيسر؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة، فيتبين أن النص معلل بالإغناء. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)/129)، الجوهرة النيرة:(2/9) وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين:منهم: الحسن البصري حيث روي عنه أنه قال: \"لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر\" مصنف ابن أبي شيبة 2/398 وأبو إسحاق السبيعي، فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: \"أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام\". وعمر بن عبد العزيز، فعن وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: \"نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم\" ، وهو مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهوية، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة . المجموع شرح المهذب للنووي 6/112 بتصرف، ويُراجع الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 3/80 . وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل; لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه, والتنصيص على الحنطة والشعير كان; لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود, وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل\" المبسوط 3/107، 108 وممن قوَّى هـذا الأمر ونصره من المتأخرين العلامة أحمد بن الصديق الغماري الذي ألف رسالته المشهورة المهمة والمفيدة في هذا الباب، والتي أسماها: (تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال) ذكر فيها اثنين وثلاثين دليلاً ووجهًا لمشروعية إخراج زكاة الفطر مالاً، وممن قوَّى هذا الأمر ونصره أيضًا من المتأخرين الشيخ مصطفى الزرقا، وله بحث مطوَّلٌ نصر فيه القول بجواز إخراج المال في صدقة الفطر. مما قاله الشيخ الزرقا: وأما أنَّ النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاة الفطر، ولم يُنقل عن أحد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنه أخرجَ بها، فذلك سببه أنها كانت قليلةً في ذلك الوقت لا يَتوافَر منها إلا القليل لدى القليل من الناس، ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذه الأنواع الغذائية التي وردت في حديث زكاة الفطر، وأنواع الأنعام لدى أهل البوادي من الإبل والغَنم والبقر،والله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يتعبَّدْنا بشيء من أنواع الأموال أو الأغذية على سبيل التعيين والتخصيص، تحت طائلة البُطلان لو قدَّمنا في الواجبات المالية غيرَها، وإنما تعبَّدَنا بالمالية المطلَقة، وبمقاديرَ محدَّدةٍ منها؛ لأنها هي ذات الاعتبار الثابت لدى جميع البشر، وفي جميع الأزمنة. فربح التاجر وخسارته مثلاً لا يرتبطان بنوع معين من أمواله إذا زاد أو نَقَص، وإنما يرتبطان بمجموع ما عنده من أنواع المال ذات القيمة أيًّا كانت. والخلاصة: أن إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وإخراجها بالقيمة أمر جائز ومُجْزِئ. قدرها:وقدرت هذا العام فى مصر بخمسة جنيهات على كل فرد ويراعى فارق الأسعار في كل بلد. متي يجب إخراج الزكاة ؟ يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين،وقيل يجوز من أول رمضان، وقيل تخرج ليلة العيد وقبل الصلاة . عن ابن عباس – رضي الله عنهما– قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: \"فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات \". أخرجه: أبو داود (2/111 ، رقم 1609) ، وابن ماجه (1/585 ، رقم 1827) ،الحاكم (1/568 ، رقم 1488) وقال : صحيح على شرط البخاري . مصرف زكاة الفطر: مصرفها كمصرف الزكاة العامة للأصناف المعروفة الثمانية ، والأفضل لها تخصيص الأسهم الأولى وهي الفقراء والمساكين . فلا تدفع لغير الفقراء إلا عند انعدامهم. أو خفة فقرهم أو اشتداد حاجة غيرهم من ذوي السهام الأخرى. حكم من لا يجد قوت يومه ولم يخرج الزكاة حتى قبل صلاة العيد ؟ قال الفقهاء : وتسقط زكاة الفطر عمن لا يملك قوت يومه إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . هل يجوز صرف صدقة فرد واحد إلى متعددين وموزعة عليهم كما يجوز صرف صدقته إلى فرد واحد؟ إذا اشتدت حاجته إليها وللعِلم بحاله ولأنها جاءت عن الشارع مطلقة وغير مقيدة . هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر ؟ إذا اكتفى أهل البلد، أو كانت هناك حاجة ملحة فى بلدان إسلامية فيجوز إخراجها ( مثل فلسطين وغيرها ) هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الشيخ عبدالعزيز رجب |