صلاة الجماعة في المسجد
فضل الصلاة في المسجد:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح ) متفق عليه.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تطهر في بيته، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته، إحداها تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة ) رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط ) رواه مسلم.
وعنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ) رواه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك انه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام في مصلاه، ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
وجوب صلاة الجماعة في المسجد على كل مسلم:
قال تعالى: {ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون* إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين } [التوبة: 17-18].
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: "وصلاة الجماعة واجبة على الأعيان ". وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره، من أئمة السلف، وفقهاء الحديث، وغيرهم. وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر، هل تصح صلاته؟ على قولين؟
الأول: لا تصح.
والثاني: تصح مع الإثم. واحتجوا بالكتاب والسنة والآثار .
أما الكتاب:
فقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } [النساء: 102].
أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف. وسوغ منها مالا يجوز لغير عذر!!
وقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } [البقرة:43].
وأما السنة:
(أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب ) رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ) متفق عليه.
قال ابن القيم: "ولم يكن ليحـرق مرتكب صغيرة، فترك الصـلاة في الجماعة هو من الكبائر ".
وأما الآثار:
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيث ينادي بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتي به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ". رواه مسلم. يهادى: يتكىء على غيره من شدة ضعفه.
وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
حكم جحد وجوب الصلاة:
1. من جحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يموت بذلك مرتداً لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.
التحذير من ترك الصلاة أو التهاون فيها:
عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُول:ُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصلاةِ ) رواه مسلم.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَثْقَلَ الصلاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ صلاة الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ) متفق عليه
فضل الصلاة في المسجد:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح ) متفق عليه.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تطهر في بيته، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته، إحداها تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة ) رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط ) رواه مسلم.
وعنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ) رواه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك انه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام في مصلاه، ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
وجوب صلاة الجماعة في المسجد على كل مسلم:
قال تعالى: {ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون* إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين } [التوبة: 17-18].
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: "وصلاة الجماعة واجبة على الأعيان ". وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره، من أئمة السلف، وفقهاء الحديث، وغيرهم. وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر، هل تصح صلاته؟ على قولين؟
الأول: لا تصح.
والثاني: تصح مع الإثم. واحتجوا بالكتاب والسنة والآثار .
أما الكتاب:
فقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } [النساء: 102].
أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف. وسوغ منها مالا يجوز لغير عذر!!
وقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } [البقرة:43].
وأما السنة:
(أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب ) رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ) متفق عليه.
قال ابن القيم: "ولم يكن ليحـرق مرتكب صغيرة، فترك الصـلاة في الجماعة هو من الكبائر ".
وأما الآثار:
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيث ينادي بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتي به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ". رواه مسلم. يهادى: يتكىء على غيره من شدة ضعفه.
وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
حكم جحد وجوب الصلاة:
1. من جحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يموت بذلك مرتداً لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.
التحذير من ترك الصلاة أو التهاون فيها:
عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُول:ُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصلاةِ ) رواه مسلم.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَثْقَلَ الصلاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ صلاة الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ) متفق عليه