اً : الجدة الوارثة والجدة غير الوارثة :
الجدة الوارثة وتسمى الجدة الصحيحة هي كل جدة أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص أو أدلت بمحض الذكور كأم الأب وأم أبي الأب أو أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم الأب وأم أم أم أبي أب على خلاف في ذلك . فالجدة الوارثة هي كل من أدلت بإناث خلص أو ذكور خلص أو بإناث إلى ذكور .
وأما الجدة الغير وارثة وتسمى الفاسدة فهي كل جدة أدلت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب . فالجدة غير الوارثة هي من أدلت بذكور إلى إناث أو بعبارة أخرى من أدلت بذكر بين أمين هي أحدهما .
ثانياً : أدلة توريث الجدة :
1 - حديث قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها ، فقال : "مالك في كتاب الله شئ ، وما علمت لك في سنة رسول الله الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فسأل ، فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثله فأنفذ لها السدس ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله فقال : مالك في كتاب الله شئ ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وأما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ولكن هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها "،رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
2 - وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم . رواه أبو داوود
3 - حديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما" رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند
ثالثاً : شروط توريث الجدة :
شرط توريث الجدة هو عدم الأم بدليل حديث بريدة رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم .
فالأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت أو من جهة الأب كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة ،
ووجه عدم إرثهن مع وجودها أنهن إنما يأخذن ما تأخذه فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأب.
وذكر في المغنى : إجماع أهل العلم على حجب الأم من جميع الجدات لأن الجدة من قبل الأم أدلت بالأم فهي تسقط كسقوط الجد بالأب وابن الابن والجدة من قبل الأب ملحقة بالجدة من قبل الأم .
رابعاً : ميراثهن .
ترث الجدة الواحدة السدس فإن اجتمع جدتان متساويتان في الدرجة فالسدس بينهما للأدلة التالية:
1 - حديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما" رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند
حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين منهن من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ) رواه الدار قطني مرسلا
2 - ولحديث سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي "أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدار قطني ورواه أبو داوود في المراسيل وهو من أحسن المراسيل .
3 - ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات .

فالســدس بينهن بالسويــّة
في القسمة العادلة الشرعـية


خامساً : مسألة من يرث من الجدات عند اجتماعهن :
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
الأول : لا يرث أكثر من جدتين أم الأم وأمها وأم الأب وأمها وهكذا .
وهذا قول المالكية وبه قال أبو ثور لأن هذا هو الوارد في السنة وإجماع الصحابة فيقتصر عليه ولأن أم الجد من جهة الأب فهذه لا ترث لأن بينها وبين الميت ذكرين
الثاني : لا يرث أكثر من ثلاث جدات وهن أم الأم وأم الأب وأم الجد أبي الأب وأمهاتهن وإن علون أمومة .
وهذا قول الحنابلة وروي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود ودليلهم حديث سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي "أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم "
حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين منهن من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ) رواه الدار قطني مرسلاً .
ولأن القرابة كلما بعدت ضعفت والجدودة جهة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها من القرابات. ولذلك بين الله تعالى فروض الورثة ولم يذكر الجدات. فإذا بعدن زدن ضعفاً فيكون من علاهن من ذوي الأرحام .
الثالث : أن يرث أكثر من ثلاث جدات فترث الجدات ما لم يكن يتخلل جد فاسد في نسبتها .
وهذا قول الحنفية والشافعية ووجه في مذهب الحنابلة ، واحتجوا بأن الجدة الزائدة أدلت بوارث صحيح فهي ترث كثلاث الأخرى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " قد تنازع الناس في الجدات فقيل لا يرث إلا ثنتان أم الأم وأم الأب كقول مالك وأبي ثور ، وقيل لا يرث إلا ثلاث هاتان وأم الجد لما روى إبراهيم النخعي (إن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، جدتيك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك ) وهذا مرسل حسن فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل فأخذ به أحمد ولم يرد في النص إلا توريث هؤلاء وقيل يرث *** الجدات المدليات بوارث وهو قول الأكثرين كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وهو وجه في مذهب أحمد ".
الراجح : أولاً سبب الخلاف هو هل يقتصر على ما ورد في النصوص أم يقاس في هذه المسالة .
فالحنابلة وقفوا على ما ورد في الأدلة وهو توريث ثلاث جدات
وأما الحنفية والشافعية فقاسوا أم أب الجد على أم الجد لأنهما أدلت بأب وارث فكل جدة أدلت بأب وارث فهي وارثة وهذا القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال " وهذا القول أرجح لأن لفظ النص وأن لم يرد في كل جدة فالصديق رضي الله عنه لما جاءته الثانية قال لها لم يكن السدس الذي أعطي إلا لغيرك ولكن هي لو خلت به فهو لها فورث الثانية والنص إنما كان في غيرها . ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت فترث أم أم الأب وأم أم الأم بالاتفاق فتبقى أم أبي الجد فأي فرق بينها وبين أم الجد "
سادساً : متى يشترك الجدات في في الميراث ومتى يسقط بعضهن البعض:
اجتماع الجدات لا يخلو من أربع حالات :
الحالة الأولى : أن يكن في درجة واحدة ومن جهة واحدة كأم أم أب مع أم أبي الأب .
الحالة الثانية : أن يكن في درجة واحدة ومن جهتين كأم أم مع أم أب .
" والحكم في هاتين الحالتين هو أن يرثن جميعاً ويشتركن في السدس إذا استوين في الدرجة بحيث لا تكون أحداهن أعلى من الأخرى سواء اتحدت الجهة أو اختلفت "
الحالة الثالثة : أن يكن بعضهن اقرب من بعض ومن جهة واحدة كأم أم مع أم أم أم .
" والحكم في هذه الحالة هو أن تسقط القربى البعدى بالاتفاق "
الحالة الرابعة : أن يكن بعضهن أقرب من بعض ومن جهتين وذلك يكون على صورتين :
1 - أن تكون القربى من جهة الأم كأم أم مع أم أبي الأب .
" والحكم في هذه الصورة من الحالة الرابعة هو أن تسقط القربى التي من جهة الأم البعدى من جهة الأب بالاتفاق "
2 - أن تكون القربى من جهة الأب كأم أب مع أم أم أم .
والحكم في هذه الصورة من الحالة الرابعة أختلف فيه الفقهاء على قولين :
القول الأول : إن الجدة القربى من جهة الأب تسقط الجدة البعدى من جهة الأم وهذا قول الحنفية والحنابلة وأحد قولي الشافعية .
ووجه ذلك : أن الجدات أمهات يرثن ميراثاً واحداً فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة ورث أقربهن .
القول الثاني : أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم بل تشتركان في السدس وهذا هو قول المالكية والقول الصحيح عند الشافعية ورواية عند الحنابلة .
ووجه ذلك : أن الجدة من جهة الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى من الجدة التي من جهة الأب وإن كانت أقرب لكون الأم هي الأصل في إرث الجدات فعادل قرب الجدة التي من قبل الأب قوة الجدة التي من قبل الأم فاشتركتا.
ولأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى بخلاف عكسه ، فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب فحجبتها بها .
سابعاً : مسألة / هل تسقط أم الأب بالأب ؟ وأم الجد بالجد ؟.
سبق أن شرط توريث الجدة هو عدم الأم فإذا وجدت الأم سقطت الجدة ولكن إذا وجد الأب أو الجد فهل تسقط الجدة أم الأب أو أم الجد بهما ؟ مثاله أم أب وأب
للعلماء في هذه المسالة قولين :
القول الأول : إن الجدة لا تسقط بمن أدلت به سواء أدلت بالأب أو بالجد وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة وبه قال شريح والحسن وابن سيرين والعنبري وإسحاق وابن المنذر قال في شرح منتهى الإرادات : " و لا يحجب أب أمه أو أم أبيه كالعم روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل عامر بن واثلة الأسقع ( آخر من رأى انبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا . ت 100 وقيل 110) ، رضي الله عنهم . لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ( أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها، وابنها حي ) رواه الترمذي. ورواه أيضاً سعيد بلفظ أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها ".
ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم .
القول الثاني : أنها تسقط بمن أدلت به منهما وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية في مذهب الحنابلة وبه قال زيد بن ثابت وروي ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهما وقال به الثوري والأوزاعي وأبو ثور .
واحتجوا بأنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب والأم مع أم الأم .
وهناك قول ثالث : وهو أن أنها لا ترث والجدة التي من جهة الأم ترث ما تستحقه في وجود الجدة الأخرى لو لم تكن محجوبة ويأخذ الذي حجب الجدة من جهة الأب نصيب الجدة المحجوبة وهذا القول ذكره في المغني ولم ينسبه .
لأنه لو لم يوجد الأب أو الجد لكان نصيبها الاشتراك مع الجدة أو الجدات الأخرى في السدس والنصف الآخر لأم الأب أو لأم الجد لأنه لا يكون لها مع وجوده إلا ما كان لها مع عدمه قال في المغني والأول أصح لأن الأخوة لأم يحجبون الأم إلى السدس ولا يأخذون ما حجبوها عنه وقال في شرح منتهى الإرادات : فرع أم أم وأم أب ومعها أب فأم الأب ساقطة وأم الأم لها السدس كاملاً على الصحيح .
أمثلة :
فلو مات شخص عن أب وأم أب
على القول الأول : لأم الأب السدس والباقي للأب .
وعلى القول الثاني للأب المال كله ولا ترث أم الأب شيء.
ولو مات شخص عن أم أم وأم أب وأب .
على القول الأول : يشتركان في السدس والباقي للأب .
وعلى القول الثاني : لأم الأم السدس وللأب الباقي ولا ترث أم الأب شيء .
وعلى القول الثالث : لأم الأم نصف السدس والباقي للأب .
ولو مات شخص عن ثلاث جدات متحاذيات وأب .
على القول الأول : يشتركن في السدس والباقي للأب .
وعلى القول الثاني : لأم الأم السدس وللأب الباقي ولا يرثن الأخريات شيء .
وعلى القول الثالث : لأم الأم ثلث السدس والباقي للأب .
ولو مات شخص عن ثلاث جدات متحاذيات وجد لم يحجب إلا أمه.
ولو مات شخص عن أب وأم أب وأم أم أم
فالسدس لأم الأب عند من قال بعدم سقوط الجدة بابنها ويورث القربى من أي جهة فأم الأب أسقطت أم أم أم
ومن قال بسقوط الجدة بابنها أسقط أم الأب واختلفوا في ذلك :
فمن قال بالقول الثاني وهو سقوط الجدة بابنها سواء كان الأب أو الجد قال السدس كله لأم أم الأم لأن التي تحجبها أو تزاحمها قد سقط حكمها فهي كالمعدومة .
وقيل لأم أم الأم نصف السدس وهو قول من يورث البعدى من جهة الأم مع القربى من جهة الأم وهو قول زيد.
وقيل لا شيء لها وهو قول من قال أن القربى من جهة الأب تحجب البعدى من جهة الأم لأنها انحجبت بأم الأب وأم الأب انحجبت بالأب فالمال كله للأب .
الراجح : كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : أن الجدة لا تسقط بالأب والجد المدلية بهما ويمكن توجيه ذلك بما يأتي :
أ - أثر ابن مسعود رضي الله عنه .
ب - أن الجدة لا ترث ميراث من أدلت به بل ترث معه كولد الأم مع الأم
ج - أن يوجد من يدلي بشخص ويرث معه كولد الأم مع الأم ، ويوجد من لا يدلي بشخص ويسقطه هذا الشخص كالعم مع ابن الابن فالعم لم يدل بابن الابن وهكذا.
د - إن العلة في سقوط المدلي بمن أدلى به هو أن يرث ميراثه فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه .
هـ - أن الجدات من قبل الأب في مقام الأم يسقطن بها ولا يدلين بها .
ثامناً : مسألة / ميراث الجدة المدلية بقرابتين مثاله / تزوج شخص بنت عمته فولدت منه ولد فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه واحدة فهذه الجدة ذات قرابتين أو تزوج شخص بنت خالته فولدت منه ولد فجدته أم أم أمه وأم أم أبيه واحدة .
للعلماء في هذه المسألة قولان :
القول الأول : إن ذات القرابتين كذات القرابة الواحدة لا فرق بينهما في الميراث فإذا اجتمعتا اشتركتا في السدس بالتساوي فلو اجتمعت الجدة ذات القرابة الواحدة مع الجدة ذات القرابتين أخذت كل واحدة نصف السدس .
وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية وبه قال أبو يوسف من الحنفية والثوري وهو قياس قول مالك .
واحتجوا بأن الشخص الواحد لا يأخذ فرضين وتوريث الجدات بمعنى وحد وهو الأمومة فلا يتعدد السبب بتعدد الجهة فالأخت لأب وأم لا ترث باعتبار القرابتين لاتحاد الجهتين وهي قرابة الأخوة فلا تأخذ النصف بجهة الأب والسدس بجهة الأم بل تأخذ النصف فقط .
القول الثاني : أنها ترث بالقرابتين فتأخذ ثلثي السدس ولذات القرابة الواحدة ثلث السدس الباقي وهذا مذهب الحنابلة وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية وزفر وشريك .
واحتجوا أن الجدة شخص ذو قرابتين ترث بكل واحدة منهما منفردة ولا يرجح بها على غيره فوجب أن ترث بكل واحدة منهما كابن العم إذا كان أخاً أو زوجاً وفارق الأخ من الأبوين فإنه رجح بقرابته على الأخ من الأب ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها فإذا وجد أحدهما وجد الآخر ولا ينبغي أن يخل بهما جميعاً - أي الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها - وفي الجدة هنا انتفى الترجيح فيثبت التوريث .
الراجح : الأرجح هو القول بالتوريث بالقرابتين وهو ما رجحه الشيخ الفوزان لما يلي:
القياس على ابن العم الذي هو أخ لأم فقد ورثوه بالقرابتين وكذلك الزوج وهو ابن عم .
أن قرابة الجدة ذات القرابتين قرابة منفصلة بخلاف قرابة الأخت لأب وأم فيمكن للجدة أن ترث بقرابة دون الأخرى .
إن قرابة الجدة ذات القرابتين لا يرجح بها على غيرها بخلاف قرابة الأخت لأب فقرابتها ترجحها على الأخت لأب .
لو وجد الأب فإنه يحجب الجدة المدلية به على قول من قال بأن الجدة تحجب بابنها فإنها ترث بقرابتها من جهة الأم .
مسألة الجدة ذات الثلاث قرابات :
لو تزوج ولد بنت خالته فأتت منه بولد، فهي بالنسبة إليه أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب
على قول من يقول بالتوريث بالقرابتين ولا يورث أكثر من ثلاث جدات لا يمكن أن ترث جدة تدلى بجهة مع جدة ذات ثلاث جهات ولا ترث معها جدة غيرها .
وعلى من قال بعدم التوريث بالقرابتين قال تشترك مع لجدات الأخريات في السدس.
قال في الرحبية :

وإن تساوى نســـب الجدات وكــــــن كلهن وارثات
فالســدس بينهن بالسويــّة في القسمة العادلة الشرعـية
وإن تكن قربـى لأم حـجبت أم أب بعدى وسدســاً سلبت
وأن تكن بالعكــس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان
لا تسقط البعدى على الصحيح واتفـق الجلّ على التصـحيح
وكل مــن أدلت بغير وارث فما لها حـــظ في الموارث
وتســقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي
وقد تناهت قســمة الفـروض من غير إشكال ولا غمــوض

منقوول من موقع المواريث .