من الأمور التي تكاد تكون مسلَّمة عند المسلم الذي يمتلك الحد الأدنى من المعرفة الإسلامية ـ وهو ما يجب أن يعلم من الدين بالضرورة ـ أن النظام الاقتصادي ، أوسياسة المال في الإسلام ، جزء لا يتجزأ من عقيدته ، وأنه ينطلق منها ، ويرتبط بها، وأن الحركة الاقتصادية ، ابتداءً من نّية الإنسان ( تشكيل الفكرة والعزم على الفعل ) أو كسبه العملي ، وممارساته المختلفة ، خاضعة لفكرة الثواب والعقاب، إلى جانب التحذير من بعض المخاطر الاقتصادية التي تقود إليها الممارسات المحظورة شرعا. ولعل هذا يُشكل مفترق طريق ابتداءً بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات الأخرى التي لا تعترف بالجانب القيمي للعملية الاقتصادية، ولا تقيم له وزناً. فالحركة الاقتصادية، والكسب المالي ، إذا لم يضبط بقيم أخلاقية ، كسباً وإنفاقاً ، ينتهي بصاحبه إلى الطغيان ، والأثرة، والدمار الاجتماعي.
والمال في الإسلام وسيلة لتحقيق رسالة، وليس هدفاً قائماً بذاته ، والله تعالى يقول:
((وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك )) فإذا تجردت الحركة الاقتصادية عن ضابطها الخلقي ، وهدفها ، انقلبت الوسيلة إلى غاية ، انتهى الأمر بالإنسان إلى أزمات نفسية ، واجتماعية ، واقتصادية تجعل المعيشة ضنكاً ، وتحوله إلى عبد للمال ، وخادم له بدل أن يكون المال في خدمة الإنسان .
والمال في نظر الإسلام ، له وظيفة اجتماعية، والتصرف به كسباً وإنفاقاً ، مرهون بتحقيق تلك الوظيفة للفرد والأمة على حدّ سواء وأي تصرف اقتصادي أو امتناع عن تصرف يلحق الضرر بالجماعة ، محظور شرعاً ، ويحتاج صاحبه إلى وصاية وحجر ، قال تعالى: (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما )).
ولعل من أهم المنطلقات الأساسية في نظرة الإسلام إلى المال والحركة الاقتصادية التي تميز المنهج الاقتصادي الإسلامي عن غيره ، وتجعله متفرداً ، هي:
الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي للمال ، لقوله تعالى: ((ولله ما في السموات وما في الأرض )) ، ((ولله ملك السّموات والأرض )) .
وأنملكية الإنسان للمال ملكية وكالة واستخلاف ، قال تعالى: (( وأنفقوا ممّا جعلكُم مستخلفين فيه )).
وهذا الاعتقاد ، الذي هو جزء من عقيدة المسلم ينتج عنه ـ حكما ـ أن تصرف الإنسان الاقتصادي ـ كسباً وإنتاجاً وإنفاقا ً ـ محكوم بإرادة المالك الأصلي وهو الله ، وهذا يعني بشكل أوضح أن الإنسان لا يمتلك حرية التصرف من كل ضابط، في كسب وإنفاق المال ، وإنما هناك ضوابط شرعية وضعها المالك الأصلي تحكم ممارساته جمعياً ، الأمر الذي يترتب عليه قيود للكسب، وقيود للإنفاق ، أو بمعنى آخر : هناك وسائل كسب شرعية ، ووسائل كسب محظورة وغير شرعية لا يحق للمسلم ممارستها كالربا، والميسر ، والاحتكار ، والغبن والغش، وكل العقود التي تتضمن الغرر والخداع .وإن كانت هذه الضوابط بطبيعتها ، أقرب للأحكام ، أو فقه المعاملات ، منها إلى تفسير ودراسة الظواهر اقتصادياً ،إلاّ أنه تشكل بوصلة الحركة الاقتصادية التي سوف تضل العملية الاقتصادية بدونها .
والمال في الإسلام وسيلة لتحقيق رسالة، وليس هدفاً قائماً بذاته ، والله تعالى يقول:
((وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك )) فإذا تجردت الحركة الاقتصادية عن ضابطها الخلقي ، وهدفها ، انقلبت الوسيلة إلى غاية ، انتهى الأمر بالإنسان إلى أزمات نفسية ، واجتماعية ، واقتصادية تجعل المعيشة ضنكاً ، وتحوله إلى عبد للمال ، وخادم له بدل أن يكون المال في خدمة الإنسان .
والمال في نظر الإسلام ، له وظيفة اجتماعية، والتصرف به كسباً وإنفاقاً ، مرهون بتحقيق تلك الوظيفة للفرد والأمة على حدّ سواء وأي تصرف اقتصادي أو امتناع عن تصرف يلحق الضرر بالجماعة ، محظور شرعاً ، ويحتاج صاحبه إلى وصاية وحجر ، قال تعالى: (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما )).
ولعل من أهم المنطلقات الأساسية في نظرة الإسلام إلى المال والحركة الاقتصادية التي تميز المنهج الاقتصادي الإسلامي عن غيره ، وتجعله متفرداً ، هي:
الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي للمال ، لقوله تعالى: ((ولله ما في السموات وما في الأرض )) ، ((ولله ملك السّموات والأرض )) .
وأنملكية الإنسان للمال ملكية وكالة واستخلاف ، قال تعالى: (( وأنفقوا ممّا جعلكُم مستخلفين فيه )).
وهذا الاعتقاد ، الذي هو جزء من عقيدة المسلم ينتج عنه ـ حكما ـ أن تصرف الإنسان الاقتصادي ـ كسباً وإنتاجاً وإنفاقا ً ـ محكوم بإرادة المالك الأصلي وهو الله ، وهذا يعني بشكل أوضح أن الإنسان لا يمتلك حرية التصرف من كل ضابط، في كسب وإنفاق المال ، وإنما هناك ضوابط شرعية وضعها المالك الأصلي تحكم ممارساته جمعياً ، الأمر الذي يترتب عليه قيود للكسب، وقيود للإنفاق ، أو بمعنى آخر : هناك وسائل كسب شرعية ، ووسائل كسب محظورة وغير شرعية لا يحق للمسلم ممارستها كالربا، والميسر ، والاحتكار ، والغبن والغش، وكل العقود التي تتضمن الغرر والخداع .وإن كانت هذه الضوابط بطبيعتها ، أقرب للأحكام ، أو فقه المعاملات ، منها إلى تفسير ودراسة الظواهر اقتصادياً ،إلاّ أنه تشكل بوصلة الحركة الاقتصادية التي سوف تضل العملية الاقتصادية بدونها .