بسم الله الرحمن الرحيم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ
لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". أخرجه ابن
ماجه (2/1044 ، رقم 3123) ، والحاكم (4/258 ، رقم 7565) وقال : صحيح
الإسناد. وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 6490). قال شيخنا العلامة علي
بن حسن الحلبي: والنبيُّ -صلى اللهُ عليه وسلَّم- يقول: "مَن لم يضحِّ؛ فلا
يَقربَنَّ مُصلَّانا". ويقول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-: "على أهلِ كلِّ
بيتٍ في كلِّ عامٍ أُضحية" -وإن اختلف أهلُ العلم في حُكم الأضحية على
قولَين: قول الجمهور: أنها سُنَّة مؤكَّدة، وذهبت الحنفيَّة-وانتصر شيخُ
الإسلام ابن تيميَّة إلى الوجوب. لكن: ثبت عن الصَّحابيَّين الجليلَين أبو
بكر وعمررضيَ الله تعالى عنهُما: أنهما كانا لا يُضحِّيان في بعض السِّنين؛
قال: (حتى لا يظنها النَّاسُ واجبَةً). فهذا من أبي بكرٍ وعمر في أوَّل
وقتِ التشريع؛ حيث قد يَظن الناسُ شيئًا على غير ما هو عليهِ في شرعِ الله؛
كانا يفعلان ذلك رضي اللهُ عنهما توضيحًا وبيانًا وإظهارًا لِما يَريانِه
مِن حُكم الشَّرع في هذه الأُضحية. لكن: هذا لا يجعل القادر المتمكِّن
المتموِّل أن يَزهَد في الأُضحية؛ بل عليهِ أن يفعلَ هذه السُّنَّة حتى لا
تموت. بل: سمعتُ شيخَنا الشيخَ الألبانيَّ رحمهُ الله يقول: إن كثيرًا مِن
النَّاس يستدينون من أجلِ الكماليَّات في حياتهم الدُّنيا؛ فلا مانعَ من أن
تستدينَ مِن أجل الشَّرعيَّات؛ كأُضحِيَتك، وإن لم تكنْ واجبةً عليكَ في
أصل الحُكم، وليست واجبةً عليك بِحُكم عدم القُدرة؛ لكن: إذا استدنتَ؛ لا
مانع -ولا نقول: واجب. (من محاضرة "حكم الأضحية" للشيخ علي الحلبي)
_______________
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ
يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ
شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ". أخرجه مسلم
(3/1565 ، رقم 1977) ، والنسائي (7/212 ، رقم 4364) وابن ماجه (2/1052 ،
رقم 3149) . وأخرجه أيضًا : الشافعي (1/175) ، والحميدي (1/140 ، رقم 293) ،
والدارمي (2/104 ، رقم 1948) ، وأبو عوانة (5/61 ، رقم 7787) ، والبيهقي
(9/266 ، رقم 18820) . قَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه في
تعليقاته على سنن أبي داود: أَحَبَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَوْفِير الشَّعْر وَالظُّفْر فِي الْعَشْر لِيَأْخُذهُ مَعَ
الضَّحِيَّة, فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ تَمَامهَا عِنْد اللَّه. وَقَدْ شَهِدَ
لِذَلِكَ أَيْضًا: أَنَّهُ شَرَعَ لَهُمْ إِذَا ذَبَحُوا عَنِ الْغُلَام
عَقِيقَته " أَنْ يَحْلِقُوا رَأْسه " فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حَلْق رَأْسه
مَعَ الذَّبْح أَفْضَل وَأَوْلَى, وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق.
_______________________
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ
قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ
أَيَّامِ الْدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ، يَعْنِي عَشْرُ ذِي الحْجَّةِ".
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (2/28 ، رقم 1128) قال الهيثمي (4/17) :
رجاله ثقات ، وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 1133). (أفضل أيام الدنيا)
خرج به أيام الآخرة فأفضلها يوم المزيد يوم يتجلي اللّه لأهل الجنة فيرونه
(أيام العشر) أي عشر ذي الحجة لإجتماع أمّهات العبادة فيه وهي الأيام التي
أقسم اللّه بها في التنزيل بقوله {وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْر} ولهذا سنّ
الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد فيها ونسبتها إلى الأيام كنسبة
مواضع النسك إلى سائر البقاع ولهذا ذهب جمع إلى أنه أفضل من العشر الأخير
من رمضان لكن خالف آخرون تمسكاً بأنّ اختيار الفرض لهذا والنفل لذلك يدل
على أفضليته عليه. وقال ابن القيم: الصواب أن ليالي العشر الآخر من رمضان
أفضل من ليالي عشر الحجة وأيام عشر الحجة أفضل من أيام عشر رمضان لأن عشر
الحجة إنما فضل ليومي النحر وعرفة وعشر رمضان إنما فضل بليلة القدر، وفيه
فضل بعض الأزمنة على بعضب
للهم صلى على محمد وعلى آل محمد وصحبه الكرام
سدد الله في دروب الخير خطاي وخطاكم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ
لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". أخرجه ابن
ماجه (2/1044 ، رقم 3123) ، والحاكم (4/258 ، رقم 7565) وقال : صحيح
الإسناد. وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 6490). قال شيخنا العلامة علي
بن حسن الحلبي: والنبيُّ -صلى اللهُ عليه وسلَّم- يقول: "مَن لم يضحِّ؛ فلا
يَقربَنَّ مُصلَّانا". ويقول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-: "على أهلِ كلِّ
بيتٍ في كلِّ عامٍ أُضحية" -وإن اختلف أهلُ العلم في حُكم الأضحية على
قولَين: قول الجمهور: أنها سُنَّة مؤكَّدة، وذهبت الحنفيَّة-وانتصر شيخُ
الإسلام ابن تيميَّة إلى الوجوب. لكن: ثبت عن الصَّحابيَّين الجليلَين أبو
بكر وعمررضيَ الله تعالى عنهُما: أنهما كانا لا يُضحِّيان في بعض السِّنين؛
قال: (حتى لا يظنها النَّاسُ واجبَةً). فهذا من أبي بكرٍ وعمر في أوَّل
وقتِ التشريع؛ حيث قد يَظن الناسُ شيئًا على غير ما هو عليهِ في شرعِ الله؛
كانا يفعلان ذلك رضي اللهُ عنهما توضيحًا وبيانًا وإظهارًا لِما يَريانِه
مِن حُكم الشَّرع في هذه الأُضحية. لكن: هذا لا يجعل القادر المتمكِّن
المتموِّل أن يَزهَد في الأُضحية؛ بل عليهِ أن يفعلَ هذه السُّنَّة حتى لا
تموت. بل: سمعتُ شيخَنا الشيخَ الألبانيَّ رحمهُ الله يقول: إن كثيرًا مِن
النَّاس يستدينون من أجلِ الكماليَّات في حياتهم الدُّنيا؛ فلا مانعَ من أن
تستدينَ مِن أجل الشَّرعيَّات؛ كأُضحِيَتك، وإن لم تكنْ واجبةً عليكَ في
أصل الحُكم، وليست واجبةً عليك بِحُكم عدم القُدرة؛ لكن: إذا استدنتَ؛ لا
مانع -ولا نقول: واجب. (من محاضرة "حكم الأضحية" للشيخ علي الحلبي)
_______________
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ
يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ
شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ". أخرجه مسلم
(3/1565 ، رقم 1977) ، والنسائي (7/212 ، رقم 4364) وابن ماجه (2/1052 ،
رقم 3149) . وأخرجه أيضًا : الشافعي (1/175) ، والحميدي (1/140 ، رقم 293) ،
والدارمي (2/104 ، رقم 1948) ، وأبو عوانة (5/61 ، رقم 7787) ، والبيهقي
(9/266 ، رقم 18820) . قَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه في
تعليقاته على سنن أبي داود: أَحَبَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَوْفِير الشَّعْر وَالظُّفْر فِي الْعَشْر لِيَأْخُذهُ مَعَ
الضَّحِيَّة, فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ تَمَامهَا عِنْد اللَّه. وَقَدْ شَهِدَ
لِذَلِكَ أَيْضًا: أَنَّهُ شَرَعَ لَهُمْ إِذَا ذَبَحُوا عَنِ الْغُلَام
عَقِيقَته " أَنْ يَحْلِقُوا رَأْسه " فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حَلْق رَأْسه
مَعَ الذَّبْح أَفْضَل وَأَوْلَى, وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق.
_______________________
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ
قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ
أَيَّامِ الْدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ، يَعْنِي عَشْرُ ذِي الحْجَّةِ".
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (2/28 ، رقم 1128) قال الهيثمي (4/17) :
رجاله ثقات ، وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 1133). (أفضل أيام الدنيا)
خرج به أيام الآخرة فأفضلها يوم المزيد يوم يتجلي اللّه لأهل الجنة فيرونه
(أيام العشر) أي عشر ذي الحجة لإجتماع أمّهات العبادة فيه وهي الأيام التي
أقسم اللّه بها في التنزيل بقوله {وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْر} ولهذا سنّ
الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد فيها ونسبتها إلى الأيام كنسبة
مواضع النسك إلى سائر البقاع ولهذا ذهب جمع إلى أنه أفضل من العشر الأخير
من رمضان لكن خالف آخرون تمسكاً بأنّ اختيار الفرض لهذا والنفل لذلك يدل
على أفضليته عليه. وقال ابن القيم: الصواب أن ليالي العشر الآخر من رمضان
أفضل من ليالي عشر الحجة وأيام عشر الحجة أفضل من أيام عشر رمضان لأن عشر
الحجة إنما فضل ليومي النحر وعرفة وعشر رمضان إنما فضل بليلة القدر، وفيه
فضل بعض الأزمنة على بعضب
للهم صلى على محمد وعلى آل محمد وصحبه الكرام
سدد الله في دروب الخير خطاي وخطاكم