في كيفية رد المصلي السلام وهو ساجد لفضيلة الشيخ فركوس
السـؤال:
كيف يكون الردُّ على مَن ألقى السلام أثناء الصلاة في حالة السجود وإذا كان لا يمكن الردُّ عليه فهل على السائل أن لا يلقي السلام؟
الجـواب:
الحمدُ
لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً
للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً
للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فردُّ السلامِ في الصلاة على من سَلَّم على المُصلِّي واجبٌ؛ لأنَّ الردَّ
بالقول واجبٌ على الكفاية ما لم يتعيَّن، ولَمَّا تعذَّر الردُّ بالقول في
الصلاة لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ
أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ
أَمْرِهِ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ»(1- أخرجه أبو داود في
«سننه» كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة: (924)، وأحمد في «مسنده»:
(4403)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه أحمد شاكر
في «تحقيقه لمسند أحمد»: (6/91)، والألباني في «صحيح الجامع»: (1892). قال
ابن حجر في «فتح الباري» (13/498): «أصل هذه القصة في الصحيحين من رواية
علقمة عن ابن مسعود لكن قال فيها إن في الصلاة لشغلا»)، فإنه يبقى الردُّ
بأيِّ ممكنٍ، وقد أمكن الإشارةُ بيده أو برأسه أو بأُصبُعه، وقد جعله
الشارع ردًّا وسمَّاه الصحابة ردًّا، وهذا القول هو أقرب الأقوال للدليل،
فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ،
قَالَ: فَجَاءَتْهُ الأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي،
قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ
عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ، هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ،
وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ، وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ،
وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ»(2- أخرجه أبو داود كتاب «سننه» كتاب
الصلاة، باب ردّ السلام في الصلاة: (927)، والبزار في «مسنده»: (4/194)، من
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث صححه النووي في «الخلاصة»: (1/508)،
والألباني في: «السلسلة الصحيحة»: (185))، وعن صهيب رضي الله عنه أنه قال:
«مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
-وَهُوَ يُصَلِّي- فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً، قَالَ: وَلاَ
أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: إِشَارَةً بِإِصْبَعِه»(3- أخرجه أبو داود في
«سننه» كتاب الصلاة، باب ردّ السلام في الصلاة: (925)، والترمذي في «سننه»
كتاب مواقيت الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة: (367)، والنسائي في
«سننه» كتاب السهو، باب ردّ السلام بالإشارة في الصلاة: (1186)، وأحمد في
«مسنده»: (18951)، من حديث صهيب رضي الله عنه، والحديث صحّحه الألباني في
«صحيح أبي داود»: (925))، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «أَنَّهُ
سَلّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَوْمَأَ لَهُ بِرَأْسِهِ»(4- أخرجه
البيهقي في «السنن الكبرى»: (3222)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه).
بالقول واجبٌ على الكفاية ما لم يتعيَّن، ولَمَّا تعذَّر الردُّ بالقول في
الصلاة لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ
أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ
أَمْرِهِ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ»(1- أخرجه أبو داود في
«سننه» كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة: (924)، وأحمد في «مسنده»:
(4403)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه أحمد شاكر
في «تحقيقه لمسند أحمد»: (6/91)، والألباني في «صحيح الجامع»: (1892). قال
ابن حجر في «فتح الباري» (13/498): «أصل هذه القصة في الصحيحين من رواية
علقمة عن ابن مسعود لكن قال فيها إن في الصلاة لشغلا»)، فإنه يبقى الردُّ
بأيِّ ممكنٍ، وقد أمكن الإشارةُ بيده أو برأسه أو بأُصبُعه، وقد جعله
الشارع ردًّا وسمَّاه الصحابة ردًّا، وهذا القول هو أقرب الأقوال للدليل،
فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ،
قَالَ: فَجَاءَتْهُ الأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي،
قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ
عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ، هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ،
وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ، وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ،
وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ»(2- أخرجه أبو داود كتاب «سننه» كتاب
الصلاة، باب ردّ السلام في الصلاة: (927)، والبزار في «مسنده»: (4/194)، من
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث صححه النووي في «الخلاصة»: (1/508)،
والألباني في: «السلسلة الصحيحة»: (185))، وعن صهيب رضي الله عنه أنه قال:
«مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
-وَهُوَ يُصَلِّي- فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً، قَالَ: وَلاَ
أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: إِشَارَةً بِإِصْبَعِه»(3- أخرجه أبو داود في
«سننه» كتاب الصلاة، باب ردّ السلام في الصلاة: (925)، والترمذي في «سننه»
كتاب مواقيت الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة: (367)، والنسائي في
«سننه» كتاب السهو، باب ردّ السلام بالإشارة في الصلاة: (1186)، وأحمد في
«مسنده»: (18951)، من حديث صهيب رضي الله عنه، والحديث صحّحه الألباني في
«صحيح أبي داود»: (925))، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «أَنَّهُ
سَلّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَوْمَأَ لَهُ بِرَأْسِهِ»(4- أخرجه
البيهقي في «السنن الكبرى»: (3222)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه).
ومن
مجمل هذه الأحاديث فيمكن الردُّ على من ألقى السلام أثناءَ الصلاة وفي
حالة السجود بالممكِن من الإشارة فإن لم يستطع بيده فبأُصبُعه، فإن لم يقدر
فيؤَّخر ردَّ السلامِ بعد الرفع من السجود، ويكفيه غيرُه إن ردَّ السلامَ
عليه سواء بالقول لمن كان خارج الصلاة أو بالإشارة إن كان داخلها.
مجمل هذه الأحاديث فيمكن الردُّ على من ألقى السلام أثناءَ الصلاة وفي
حالة السجود بالممكِن من الإشارة فإن لم يستطع بيده فبأُصبُعه، فإن لم يقدر
فيؤَّخر ردَّ السلامِ بعد الرفع من السجود، ويكفيه غيرُه إن ردَّ السلامَ
عليه سواء بالقول لمن كان خارج الصلاة أو بالإشارة إن كان داخلها.
وأمّا
حديث: «مَنْ أَشَارَ فِي صَلاَتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ، فَلَيُعِدْ
صَلاَتَهُ»(5- أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الصلاة، باب الإشارة في
الصلاة: (944)، والدارقطني في «سننه»: (2/83)، من حديث أبي هريرة رضي الله
عنه. جاء في «نصب الراية» للزيلعي: (2/90): «قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ :
سئل أحمد عن حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة ؟ فقال :
لا يثبت إسناده ليس بشيء»، وقال أبو داود في «سننه» (1/312): «هذا الحديث
وهم»، وضعف الحديثَ كذلك: النووي في «الخلاصة»: (1/511)، والألباني في
«السلسلة الضعيفة»: (1104)) فهو حديث باطلٌ؛ لأنه مِن رواية أبي غطفان عن
أبي هريرة وهو رجل مجهول.
حديث: «مَنْ أَشَارَ فِي صَلاَتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ، فَلَيُعِدْ
صَلاَتَهُ»(5- أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الصلاة، باب الإشارة في
الصلاة: (944)، والدارقطني في «سننه»: (2/83)، من حديث أبي هريرة رضي الله
عنه. جاء في «نصب الراية» للزيلعي: (2/90): «قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ :
سئل أحمد عن حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة ؟ فقال :
لا يثبت إسناده ليس بشيء»، وقال أبو داود في «سننه» (1/312): «هذا الحديث
وهم»، وضعف الحديثَ كذلك: النووي في «الخلاصة»: (1/511)، والألباني في
«السلسلة الضعيفة»: (1104)) فهو حديث باطلٌ؛ لأنه مِن رواية أبي غطفان عن
أبي هريرة وهو رجل مجهول.
والعلمُ
عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى
اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين،
وسَلَّم تسليمًا.
عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى
اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين،
وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 26 ربيع الثاني 1429ه
الموافق 03 ماي 2008م
1-أخرجه
أبو داود في «سننه» كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة: (924)، وأحمد
في «مسنده»: (4403)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه
أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (6/91)، والألباني في «صحيح الجامع»:
(1892). قال ابن حجر في «فتح الباري» (13/498): «أصل هذه القصة في الصحيحين
من رواية علقمة عن ابن مسعود لكن قال فيها إن في الصلاة لشغلا».
أبو داود في «سننه» كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة: (924)، وأحمد
في «مسنده»: (4403)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه
أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (6/91)، والألباني في «صحيح الجامع»:
(1892). قال ابن حجر في «فتح الباري» (13/498): «أصل هذه القصة في الصحيحين
من رواية علقمة عن ابن مسعود لكن قال فيها إن في الصلاة لشغلا».
2-
أخرجه أبو داود كتاب «سننه» كتاب الصلاة، باب ردّ السلام في الصلاة:
(927)، والبزار في «مسنده»: (4/194)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
والحديث صححه النووي في «الخلاصة»: (1/508)، والألباني في: «السلسلة
الصحيحة»: (185).
أخرجه أبو داود كتاب «سننه» كتاب الصلاة، باب ردّ السلام في الصلاة:
(927)، والبزار في «مسنده»: (4/194)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
والحديث صححه النووي في «الخلاصة»: (1/508)، والألباني في: «السلسلة
الصحيحة»: (185).
3-
أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الصلاة، باب ردّ السلام في الصلاة: (925)،
والترمذي في «سننه» كتاب مواقيت الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة:
(367)، والنسائي في «سننه» كتاب السهو، باب ردّ السلام بالإشارة في الصلاة:
(1186)، وأحمد في «مسنده»: (18951)، من حديث صهيب رضي الله عنه، والحديث
صحّحه الألباني في «صحيح أبي داود»: (925).
أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الصلاة، باب ردّ السلام في الصلاة: (925)،
والترمذي في «سننه» كتاب مواقيت الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة:
(367)، والنسائي في «سننه» كتاب السهو، باب ردّ السلام بالإشارة في الصلاة:
(1186)، وأحمد في «مسنده»: (18951)، من حديث صهيب رضي الله عنه، والحديث
صحّحه الألباني في «صحيح أبي داود»: (925).
4- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (3222)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
5-
أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الصلاة، باب الإشارة في الصلاة: (944)،
والدارقطني في «سننه»: (2/83)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. جاء في
«نصب الراية» للزيلعي: (2/90): «قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ : سئل أحمد
عن حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة ؟ فقال : لا يثبت
إسناده ليس بشيء»، وقال أبو داود في «سننه» (1/312): «هذا الحديث وهم»،
وضعف الحديثَ كذلك: النووي في «الخلاصة»: (1/511)، والألباني في «السلسلة
الضعيفة»: (1104).
أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الصلاة، باب الإشارة في الصلاة: (944)،
والدارقطني في «سننه»: (2/83)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. جاء في
«نصب الراية» للزيلعي: (2/90): «قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ : سئل أحمد
عن حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة ؟ فقال : لا يثبت
إسناده ليس بشيء»، وقال أبو داود في «سننه» (1/312): «هذا الحديث وهم»،
وضعف الحديثَ كذلك: النووي في «الخلاصة»: (1/511)، والألباني في «السلسلة
الضعيفة»: (1104).