عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
"مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ"
. أخرجه مسلم (4/2094 ، رقم 2732). وأخرجه أيضًا : أبو داود (2/89 ، رقم 1534)
. قال العلامة شمس الحق أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي اود": (إِذَا
دَعَا الرَّجُلُ لِأَخِيهِ): أَيْ الْمُؤْمِن (بِظَهْرِ الْغَيْبِ): أَيْ
فِي غَيْبَة الْمَدْعُوّ لَهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا مَعَهُ بِأَنْ
دَعَا لَهُ بِقَلْبِهِ حِينَئِذٍ أَوْ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ
(قَالَتْ الْمَلَائِكَة آمِينَ): أَيْ اِسْتَجِبْ لَهُ يَا رَبّ دُعَاءَهُ
لِأَخِيهِ. فَقَوْلُهُ (وَلَك): اِسْتَجَابَ اللَّه دُعَاءَك فِي حَقّ
أَخِيك وَلَك (بِمِثْلٍ): أَعْطَى اللَّه لَك بِمِثْلِ مَا سَأَلْت
لِأَخِيك. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَكَانَ بَعْضُ السَّلَف إِذَا أَرَادَ أَنْ
يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ يَدْعُو لِأَخِيهِ الْمُسْلِم بِتِلْكَ الدَّعْوَة
لِيَدْعُوَ لَهُ الْمَلَكُ بِمِثْلِهَا فَيَكُون أَعْوَن لِلِاسْتِجَابَةِ.
"مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ"
. أخرجه مسلم (4/2094 ، رقم 2732). وأخرجه أيضًا : أبو داود (2/89 ، رقم 1534)
. قال العلامة شمس الحق أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي اود": (إِذَا
دَعَا الرَّجُلُ لِأَخِيهِ): أَيْ الْمُؤْمِن (بِظَهْرِ الْغَيْبِ): أَيْ
فِي غَيْبَة الْمَدْعُوّ لَهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا مَعَهُ بِأَنْ
دَعَا لَهُ بِقَلْبِهِ حِينَئِذٍ أَوْ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ
(قَالَتْ الْمَلَائِكَة آمِينَ): أَيْ اِسْتَجِبْ لَهُ يَا رَبّ دُعَاءَهُ
لِأَخِيهِ. فَقَوْلُهُ (وَلَك): اِسْتَجَابَ اللَّه دُعَاءَك فِي حَقّ
أَخِيك وَلَك (بِمِثْلٍ): أَعْطَى اللَّه لَك بِمِثْلِ مَا سَأَلْت
لِأَخِيك. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَكَانَ بَعْضُ السَّلَف إِذَا أَرَادَ أَنْ
يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ يَدْعُو لِأَخِيهِ الْمُسْلِم بِتِلْكَ الدَّعْوَة
لِيَدْعُوَ لَهُ الْمَلَكُ بِمِثْلِهَا فَيَكُون أَعْوَن لِلِاسْتِجَابَةِ.