حكم من نذر ولم يف
س - إذا حلف الإنسان قائلاً على عهد الله أن أفعل كذا
، أو يقول على نذر الله أن أفعل كذا ، ثم حنث ولم يف بهذا اليمين فما
الحكم في ذلك ؟
ج- قبل الإجابة أود أن أنبه إخواتي إلى أن النذر الذي
يلتزم به الإنسان مكروه لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عنه وقال "
إنه لا يأتي بخير وإنما يُستخرج به من البخيل " . حتى إن من أهل العلم من
قال إن الذر محرم ، لأن الإنسان يلزم نفسه بما لا يلزمه ، فيشق على نفسه
وربما يتأخر على إيفائه فيعرض نفسه للعقاب العظيم الذي ذكره الله - تعالى -
وأشار إلى كراهة النذر وإلزام الإنسان نفسه فقال - تعالى - " وأقسموا
بالله جهد أيمانكم لأن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة " .
ثم
إننا نسمع دائما عن أناس نذروا نذوراً معلقة على شرط من الشروط كأن يقول إن
شفي الله مريضاً فله على نذر أن أصوم كذا وأن أتصدق بكذا وغير ذلك ، وفي
هذا كما أشرت إليه آنفا تعريض للإنسان أن يقع في هذه العقوبة العظيمة .
وإذا
ابتلى الإنسان فإن النذر نذر طاعة فإنه يجب يجب عليه الوفاء به ولا يحل له
أن يدعه لقول ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من نذر أن يطيع الله فليطعه " .
ولا فرق بين أن يكون نذر طاعة واجبة كأن يقول الإنسان مثلاً لله علي نذر
أن أؤدي زكاتي ، أو نذر طاعة مستحبه كأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين ،
ولا فرق بين أن يكون هذا النذر مطلقاً غير معلق بشيء أو يكون معلقاً بشيء .
وعلى
كل حال ، كل نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه ويكفر
ولو فعل كان آثما ، أما إذا كان نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به لقوله ، -
صلى الله عليه وسلم - ، " من نذر أن يعصي فلا يعصه " . ولكن يجب عليه
كافرة يمين لقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " كفارة النذر إذا لم يسم
كفارة يمين " . وهذا علم فكل نذر لا تفي به عليك كفارة يمين .
وبناء على القاعدة يلزم السائل أن يكفر كفارة يمين .
س - إذا حلف الإنسان قائلاً على عهد الله أن أفعل كذا
، أو يقول على نذر الله أن أفعل كذا ، ثم حنث ولم يف بهذا اليمين فما
الحكم في ذلك ؟
ج- قبل الإجابة أود أن أنبه إخواتي إلى أن النذر الذي
يلتزم به الإنسان مكروه لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عنه وقال "
إنه لا يأتي بخير وإنما يُستخرج به من البخيل " . حتى إن من أهل العلم من
قال إن الذر محرم ، لأن الإنسان يلزم نفسه بما لا يلزمه ، فيشق على نفسه
وربما يتأخر على إيفائه فيعرض نفسه للعقاب العظيم الذي ذكره الله - تعالى -
وأشار إلى كراهة النذر وإلزام الإنسان نفسه فقال - تعالى - " وأقسموا
بالله جهد أيمانكم لأن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة " .
ثم
إننا نسمع دائما عن أناس نذروا نذوراً معلقة على شرط من الشروط كأن يقول إن
شفي الله مريضاً فله على نذر أن أصوم كذا وأن أتصدق بكذا وغير ذلك ، وفي
هذا كما أشرت إليه آنفا تعريض للإنسان أن يقع في هذه العقوبة العظيمة .
وإذا
ابتلى الإنسان فإن النذر نذر طاعة فإنه يجب يجب عليه الوفاء به ولا يحل له
أن يدعه لقول ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من نذر أن يطيع الله فليطعه " .
ولا فرق بين أن يكون نذر طاعة واجبة كأن يقول الإنسان مثلاً لله علي نذر
أن أؤدي زكاتي ، أو نذر طاعة مستحبه كأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين ،
ولا فرق بين أن يكون هذا النذر مطلقاً غير معلق بشيء أو يكون معلقاً بشيء .
وعلى
كل حال ، كل نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه ويكفر
ولو فعل كان آثما ، أما إذا كان نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به لقوله ، -
صلى الله عليه وسلم - ، " من نذر أن يعصي فلا يعصه " . ولكن يجب عليه
كافرة يمين لقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " كفارة النذر إذا لم يسم
كفارة يمين " . وهذا علم فكل نذر لا تفي به عليك كفارة يمين .
وبناء على القاعدة يلزم السائل أن يكفر كفارة يمين .