حكم التصديق بقيمة المنذور
س - نذرت أن أحفر بئراً في سبيل الله ولم
أوفق ، والآن أردت أن أغير نيتي لأتصدق بما كنت نذرت به لوجه الله ، فهل
أكون قد وفيت بنذري أم لا ؟
ج- يلزم الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله
وقدر الناذر على الوفاء بنذره ، لأن الله - تعالى - أمر بالوفاء بالنذر ،
وأثاب على ذلك ، قال - تعالى - " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وقال -
تعالى - " يوفون بالنذر " . وقال ، - صلى الله عليه وسلم -، " من نذر أن
يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " . فهذا الرجل عليه
الوفاء بحفر البئر التي نذرها وتكون مسبلة للمسلمين ، فإذا لم يستطع أو لم
يجد موضعا لائقاً أو منعته الدولة أو الرؤساء أو الأهالي جاز له العدول عن
ذلك إلى أقرب ما يشابهه فإن لم يقدر لزمه التصدق بمبلغ تكاليف حفر البئر
وما يلحق به وتكون الصدقة على المجاهدين والمساكين وذوي الحاجة ، والله
أعلم .
س - نذرت أن أحفر بئراً في سبيل الله ولم
أوفق ، والآن أردت أن أغير نيتي لأتصدق بما كنت نذرت به لوجه الله ، فهل
أكون قد وفيت بنذري أم لا ؟
ج- يلزم الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله
وقدر الناذر على الوفاء بنذره ، لأن الله - تعالى - أمر بالوفاء بالنذر ،
وأثاب على ذلك ، قال - تعالى - " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وقال -
تعالى - " يوفون بالنذر " . وقال ، - صلى الله عليه وسلم -، " من نذر أن
يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " . فهذا الرجل عليه
الوفاء بحفر البئر التي نذرها وتكون مسبلة للمسلمين ، فإذا لم يستطع أو لم
يجد موضعا لائقاً أو منعته الدولة أو الرؤساء أو الأهالي جاز له العدول عن
ذلك إلى أقرب ما يشابهه فإن لم يقدر لزمه التصدق بمبلغ تكاليف حفر البئر
وما يلحق به وتكون الصدقة على المجاهدين والمساكين وذوي الحاجة ، والله
أعلم .