+
----
-حكم الأيمان المتكررة على فعل شيء واحد
س - أنا شاب حلفت بالله أكثر من ثلاث مرات على أن أتوب من فعل محرم ، سؤالي هل على كفارة واحدة أم ثلاث وما هي كفارتي ؟
ج-
عليك كفارة واحدة وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام لقول الله - سبحانه - " لا يؤاخذكم الله باللغو في
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم" الآية من سورة المائدة .
وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك شيء واحد ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة
واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما ، أما إذا كفر عن الأولى ثم أعاد
اليمين فعليه كفارة ثانية إذا حنث وهكذا لو أعادها ثالثة وقد كفر عن
الثانية فعليه كفارة ثانية .
أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو
ترك أفعال متعددة فإن عليه عن كل يمين كفارة كما لو قال والله لا أكلم
فلاناً ، والله لا آكل طعامه ، والله لا أسافر إلى كذا ، أو قال والله
لأكلمن فلاناً ، والله لأضربنه واشباه ذلك ، والواجب في الإطعام لكل مسكين
نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا .
وفي الكسوة ما يجزئه في
الصلاة كالقميص أو إزار ورداء وإن عشاهم أو غداهم كفيى ذلك لعموم الآية
الكريمة المذكورة آنفاً . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
----
-حكم الأيمان المتكررة على فعل شيء واحد
س - أنا شاب حلفت بالله أكثر من ثلاث مرات على أن أتوب من فعل محرم ، سؤالي هل على كفارة واحدة أم ثلاث وما هي كفارتي ؟
ج-
عليك كفارة واحدة وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام لقول الله - سبحانه - " لا يؤاخذكم الله باللغو في
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم" الآية من سورة المائدة .
وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك شيء واحد ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة
واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما ، أما إذا كفر عن الأولى ثم أعاد
اليمين فعليه كفارة ثانية إذا حنث وهكذا لو أعادها ثالثة وقد كفر عن
الثانية فعليه كفارة ثانية .
أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو
ترك أفعال متعددة فإن عليه عن كل يمين كفارة كما لو قال والله لا أكلم
فلاناً ، والله لا آكل طعامه ، والله لا أسافر إلى كذا ، أو قال والله
لأكلمن فلاناً ، والله لأضربنه واشباه ذلك ، والواجب في الإطعام لكل مسكين
نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا .
وفي الكسوة ما يجزئه في
الصلاة كالقميص أو إزار ورداء وإن عشاهم أو غداهم كفيى ذلك لعموم الآية
الكريمة المذكورة آنفاً . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز