ما حكم الكتابة على القبور ؟؟؟
هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته . . إلخ ؟
لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم: ((نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه له)) رواه الإمام مسلم في صحيحه، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: ((وأن يكتب عليه)).
كتاب الدعوة ج1 ص26،25،24 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع للشيخ ابن باز رحمه الله
========================== ==============
وفي شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين:
والكتابة عليه فيها تفصيل: الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر، فهذه لا بأس بها، وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء عليه وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المديح، أو تكتب الأبيات، فهذا حرام، ومن هذا ما يفعله بعض الجهال أنه يكتب على الحجر الموضوع على القبر سورة الفاتحة مثلا، أو غيرها من الآيات، فكل هذا حرام، وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر، لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره. اهـ.
========================== ==============
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها، فقد أخرج أحمد ومسلم وأهل السنن عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه.وزاد الترمذي: وأن يكتب عليه. وفي لفظ للنسائي: نهى أن يبنى على القبر، أو يزاد عليه، أو يجصص، أو يكتب عليه.
ويمكن العدول عن الكتابة إلى تعليم القبر بحجر، أو خشبة، أو نحوهما، وهذا مباح باتفاق أهل المذاهب الأربعة بل قال الشافعية باستحبابه، لما روي: أنه لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته، فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه فحملها فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي.
والحديث أخرجه أبو داود، وحسنه ابن حجر في التلخيص.
وأما الكتابة: فقد ذهب الجمهور إلى كراهتها، للحديث السابق وجوزها الحنفية وابن حزم، قال النووى في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر, وأن يكتب عليه اسم صاحبه، أو غير ذلك, وأن يبنى عليه, وهذا لا خلاف فيه عندنا, وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء, وقال أبو حنيفة لا يكره دليلنا الحديث السابق.
هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته . . إلخ ؟
لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم: ((نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه له)) رواه الإمام مسلم في صحيحه، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: ((وأن يكتب عليه)).
كتاب الدعوة ج1 ص26،25،24 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع للشيخ ابن باز رحمه الله
==========================
وفي شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين:
والكتابة عليه فيها تفصيل: الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر، فهذه لا بأس بها، وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء عليه وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المديح، أو تكتب الأبيات، فهذا حرام، ومن هذا ما يفعله بعض الجهال أنه يكتب على الحجر الموضوع على القبر سورة الفاتحة مثلا، أو غيرها من الآيات، فكل هذا حرام، وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر، لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره. اهـ.
==========================
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها، فقد أخرج أحمد ومسلم وأهل السنن عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه.وزاد الترمذي: وأن يكتب عليه. وفي لفظ للنسائي: نهى أن يبنى على القبر، أو يزاد عليه، أو يجصص، أو يكتب عليه.
ويمكن العدول عن الكتابة إلى تعليم القبر بحجر، أو خشبة، أو نحوهما، وهذا مباح باتفاق أهل المذاهب الأربعة بل قال الشافعية باستحبابه، لما روي: أنه لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته، فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه فحملها فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي.
والحديث أخرجه أبو داود، وحسنه ابن حجر في التلخيص.
وأما الكتابة: فقد ذهب الجمهور إلى كراهتها، للحديث السابق وجوزها الحنفية وابن حزم، قال النووى في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر, وأن يكتب عليه اسم صاحبه، أو غير ذلك, وأن يبنى عليه, وهذا لا خلاف فيه عندنا, وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء, وقال أبو حنيفة لا يكره دليلنا الحديث السابق.