السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسئله واجوبه لشهر رمضان المبارك
س/جاء في كتاب العدة شرح العمدة : ( كتاب الصيام - باب أحكام المفطرين في رمضان ) :
(الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا) كالمريض ، (وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً)
لماذا في المسألة الثانية زاد على الافطار والقضاء (( أطعمتا ))
الفاضل أبا عبد الرحمن
ج/كتاب العِدة شرح العمدة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله
والمسألة محل خلاف بين أهل العلم
والصحيح أنه ليس إلا قضاء أو كفّارة ، ولا يُجمع بينهما .
قال سبحانه وتعالى :
( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
فالمعذور إذا أفطر لعذره ثم استطاع القضاء فعليه القضاء ، ومن لم يستطع القضاء فعليه الكفارة .
وغاية ما في حال المرضع أو الحامل أنهما مثل المسافر أو المريض الذي يجب عليه القضاء من أيام أُخر .
ويُقال مثل ذلك فيمن أخّر قضاء رمضان إلى مجيء رمضان آخر
فعليه القضاء والتوبة .
قال الإمام البخاري : وقال إبراهيم – يعني النخعي - إذا فرّط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ، ولم يَـرَ عليه طعاماً ، ويُذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يُطعم ، ولم يذكر الله الإطعام إنما قال : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) اهـ .
وإذا ألزمنا أحداً بالإطعام فقد ألزمناه بما لم يُلزمه الله به .
والله تعالى أعلى وأعلم .
س/رجل مريض بالسكر نوي الصيام ثم نام وبعد ساعتين استيقظ فقال في نفسه سأنظر إلي ضغط الدم فإن وجدته منخفضا أفطرت وإن لم كذلك
أتممت الصيام
فهل يفطر في الحال لتعليقه النية ؟؟؟
بارك الله فيكم
ج/
حديث النفس لا يؤاخذ به المسلم .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عائشة رضي الله عنها : هل عندكم شيء ؟ فإذا قالت : ما عندنا شيء . قال : فإني صائم . كما في صحيح مسلم .
ووجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام حدّث نفسه بالطّعام بل سأل عنه ، فلما لم يجد أتم صومه وبناه على ما قبله من أنه لم يطعم شيئا .
والله تعالى أعلى وأعلم .
س/
ما يفعل من كان يتسحرمتاخرا و سمع اذان الفجرمعلنا بدايه الصوم ؟هل عليه شئ كونه لم يمسك من وقت مبكر 0
جزاكم المولى خير الجزاء ونفع بكم الاسلام والمسلمن 0
ج/
إذا كان المؤذن يؤذن لصلاة الفجر ، وهو الأذان الثاني ، فإن الذي يتسحّر يُتم تناول ما في يده ثم يُمسك ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده ، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه » رواه الإمام أحمد وأبو داود .
والمقصود بالنداء الأذان الثاني لصلاة الفجر .
فقد كان السلف يؤخّرون السحور ، حتى يُنادي ابن أم مكتوم ، وكان رجلاً أعمى لا يؤذّن حتى يُقال : أصبحت . أصبحت . ولذا قال صلى الله عليه وسلم : إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم . قال الراوي : ولم يكن بينهما إلا أن ينـزل هذا ويَرقى هذا . رواه البخاري ومسلم .
يعني أنهم يأكلون في حال أذان بلال رضي الله عنه لأنه يؤذن قبل الوقت بيسير .
بينما ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذّن حتى يُقال له : أصبحت . أصبحت !
والوقت الذي بين الأذانين يسير جدا ، فلم يكن بينهما إلا أن ينـزل بلال من المئذنة ، ويصعد ابن أم مكتوم .
فلا يجب الاحتياط والإمساك مُبكّرا لأن الأصل بقاء الليل ، ولكن لا يتهاون فيأكل حتى بعد سماع الأذان أو بعد انتهاء الأذان .
والله تعالى أعلى وأعلم .
س/
ماحكم ياشيخ الاوكسجين في نهار رمضان علما بأنني احتاجه لعلمكم ان اجوا الشتاء بارده واصاب بازمة ربو حاده واظطر على اخذ اوكسجين افدني جزاك الله خيرا
ج/
لا بأس بأخذ الأكسجين لمن كان يُعاني من الربو ؛ لأن من المتقرر عند الأطباء أنه لتوسيع الشعب الهوائية وليس بجنس الطّعام والشّراب .
فيؤخذ منه بِقدر الحاجة .
والله تعالى أعلى وأعلم .
س/1- عند السفر في الصيام إذا نوى الرجل السفر قبل الفجر وكان السفر في الظهيرة فهل يمسك حتى وقت السفر خشية أن يطرأ عارض يمنعه من السفر فلا يكون أضاع يوماً من رمضان أم يفطر من الصباح .
2- إذا وصل من السفر قبل أذان المغرب فهل يمسك حتى الأذان
3- هل يأثم إذا صام في السفر إذا لم يكن يجد مشقة خاصة وأنه يحزن كثيراً إن أفطر مع العلم أن مسافة السفر تبلغ 2000كم براً .
ج/1 – من نوى السفر قبل الفجر ولن يُسافر إلا بعد الظهر مثلا أو بعد طلوع الشمس ، فإنه يُنوي الصيام ويُمسك حتى يعزم على السفر ، والأفضل أن لا يُفطر حتى يكون خارج عُمران البلد حتى لا يُظنّ به السوء .
فإنك لو رأيت رجلا يأكل في البلد في نهار رمضان لأسأت به الظن .
والمسلم مأمور أن يدرأ ظن السوء عن نفسه .
ولأنه قد يُؤجّل السّفر أ أو يطرأ عليه ما يدعوه إلى تأجيله ، فيُمسك بنية الصيام ، فإذا سافر أفطر إن شاء .
2 – من أفطر لِعُذر فالصحيح أنه لا يؤمر بالإمساك إذا وصل البلد ، ولكنه لا يأكل أمام الناس .
فالمسافر إذا كان مُفطِراً ودخل البلد فلا يؤمر بالإمساك
والحائض لو طهرت في أثناء النهار
لأن من أفطر لعذر فإنه سوف يقضي هذا اليوم الذي أفطره .
3 – صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر
بل صام في حرّ شديد في سفر طويل
روى البخاري ومسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حرّ شديد حتى إنْ كان أحدُنا ليضع يده على رأسه من شدّة الحرّ ، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة .
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أأصوم في السفر ؟ - وكان كثير الصيام - فقال : إن شئت فصُم ، وإن شئت فأفطر .
وفهما أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كُـنّـا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يَعِب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم .
أما إذا وُجدت المشقة بحيث يُجهد الصائم ويشق عليه أو يضرّ به الصيام فحينئذ يأتي قوله عليه الصلاة والسلام : ليس من البرّ الصيام في السفر . رواه البخاري ومسلم .
ولحظت قولك : خاصة وأنه يحزن كثيراً إن أفطر .
أقول في مقابل هذا قوله عليه الصلاة والسلام : الله يحب أن تُؤتى رخصه كما يكره أن تُؤتى معصيته . رواه الإمام أحمد .
فلا مجال لهذا الحُزن عند الإفطار ، لأن هذه رُخصة .
فإذا كان الصوم يضرّ به وجب عليه أن يأخذ بالرخصة .
والله تعالى أعلى وأعلم
اقراء المزيد: اسئله واجوبه لشهر رمضان المبارك
منتديات انفاس
العب حتى تشبع العاب جديده
اسئله واجوبه لشهر رمضان المبارك
س/جاء في كتاب العدة شرح العمدة : ( كتاب الصيام - باب أحكام المفطرين في رمضان ) :
(الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا) كالمريض ، (وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً)
لماذا في المسألة الثانية زاد على الافطار والقضاء (( أطعمتا ))
الفاضل أبا عبد الرحمن
ج/كتاب العِدة شرح العمدة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله
والمسألة محل خلاف بين أهل العلم
والصحيح أنه ليس إلا قضاء أو كفّارة ، ولا يُجمع بينهما .
قال سبحانه وتعالى :
( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
فالمعذور إذا أفطر لعذره ثم استطاع القضاء فعليه القضاء ، ومن لم يستطع القضاء فعليه الكفارة .
وغاية ما في حال المرضع أو الحامل أنهما مثل المسافر أو المريض الذي يجب عليه القضاء من أيام أُخر .
ويُقال مثل ذلك فيمن أخّر قضاء رمضان إلى مجيء رمضان آخر
فعليه القضاء والتوبة .
قال الإمام البخاري : وقال إبراهيم – يعني النخعي - إذا فرّط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ، ولم يَـرَ عليه طعاماً ، ويُذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يُطعم ، ولم يذكر الله الإطعام إنما قال : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) اهـ .
وإذا ألزمنا أحداً بالإطعام فقد ألزمناه بما لم يُلزمه الله به .
والله تعالى أعلى وأعلم .
س/رجل مريض بالسكر نوي الصيام ثم نام وبعد ساعتين استيقظ فقال في نفسه سأنظر إلي ضغط الدم فإن وجدته منخفضا أفطرت وإن لم كذلك
أتممت الصيام
فهل يفطر في الحال لتعليقه النية ؟؟؟
بارك الله فيكم
ج/
حديث النفس لا يؤاخذ به المسلم .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عائشة رضي الله عنها : هل عندكم شيء ؟ فإذا قالت : ما عندنا شيء . قال : فإني صائم . كما في صحيح مسلم .
ووجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام حدّث نفسه بالطّعام بل سأل عنه ، فلما لم يجد أتم صومه وبناه على ما قبله من أنه لم يطعم شيئا .
والله تعالى أعلى وأعلم .
س/
ما يفعل من كان يتسحرمتاخرا و سمع اذان الفجرمعلنا بدايه الصوم ؟هل عليه شئ كونه لم يمسك من وقت مبكر 0
جزاكم المولى خير الجزاء ونفع بكم الاسلام والمسلمن 0
ج/
إذا كان المؤذن يؤذن لصلاة الفجر ، وهو الأذان الثاني ، فإن الذي يتسحّر يُتم تناول ما في يده ثم يُمسك ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده ، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه » رواه الإمام أحمد وأبو داود .
والمقصود بالنداء الأذان الثاني لصلاة الفجر .
فقد كان السلف يؤخّرون السحور ، حتى يُنادي ابن أم مكتوم ، وكان رجلاً أعمى لا يؤذّن حتى يُقال : أصبحت . أصبحت . ولذا قال صلى الله عليه وسلم : إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم . قال الراوي : ولم يكن بينهما إلا أن ينـزل هذا ويَرقى هذا . رواه البخاري ومسلم .
يعني أنهم يأكلون في حال أذان بلال رضي الله عنه لأنه يؤذن قبل الوقت بيسير .
بينما ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذّن حتى يُقال له : أصبحت . أصبحت !
والوقت الذي بين الأذانين يسير جدا ، فلم يكن بينهما إلا أن ينـزل بلال من المئذنة ، ويصعد ابن أم مكتوم .
فلا يجب الاحتياط والإمساك مُبكّرا لأن الأصل بقاء الليل ، ولكن لا يتهاون فيأكل حتى بعد سماع الأذان أو بعد انتهاء الأذان .
والله تعالى أعلى وأعلم .
س/
ماحكم ياشيخ الاوكسجين في نهار رمضان علما بأنني احتاجه لعلمكم ان اجوا الشتاء بارده واصاب بازمة ربو حاده واظطر على اخذ اوكسجين افدني جزاك الله خيرا
ج/
لا بأس بأخذ الأكسجين لمن كان يُعاني من الربو ؛ لأن من المتقرر عند الأطباء أنه لتوسيع الشعب الهوائية وليس بجنس الطّعام والشّراب .
فيؤخذ منه بِقدر الحاجة .
والله تعالى أعلى وأعلم .
س/1- عند السفر في الصيام إذا نوى الرجل السفر قبل الفجر وكان السفر في الظهيرة فهل يمسك حتى وقت السفر خشية أن يطرأ عارض يمنعه من السفر فلا يكون أضاع يوماً من رمضان أم يفطر من الصباح .
2- إذا وصل من السفر قبل أذان المغرب فهل يمسك حتى الأذان
3- هل يأثم إذا صام في السفر إذا لم يكن يجد مشقة خاصة وأنه يحزن كثيراً إن أفطر مع العلم أن مسافة السفر تبلغ 2000كم براً .
ج/1 – من نوى السفر قبل الفجر ولن يُسافر إلا بعد الظهر مثلا أو بعد طلوع الشمس ، فإنه يُنوي الصيام ويُمسك حتى يعزم على السفر ، والأفضل أن لا يُفطر حتى يكون خارج عُمران البلد حتى لا يُظنّ به السوء .
فإنك لو رأيت رجلا يأكل في البلد في نهار رمضان لأسأت به الظن .
والمسلم مأمور أن يدرأ ظن السوء عن نفسه .
ولأنه قد يُؤجّل السّفر أ أو يطرأ عليه ما يدعوه إلى تأجيله ، فيُمسك بنية الصيام ، فإذا سافر أفطر إن شاء .
2 – من أفطر لِعُذر فالصحيح أنه لا يؤمر بالإمساك إذا وصل البلد ، ولكنه لا يأكل أمام الناس .
فالمسافر إذا كان مُفطِراً ودخل البلد فلا يؤمر بالإمساك
والحائض لو طهرت في أثناء النهار
لأن من أفطر لعذر فإنه سوف يقضي هذا اليوم الذي أفطره .
3 – صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر
بل صام في حرّ شديد في سفر طويل
روى البخاري ومسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حرّ شديد حتى إنْ كان أحدُنا ليضع يده على رأسه من شدّة الحرّ ، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة .
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أأصوم في السفر ؟ - وكان كثير الصيام - فقال : إن شئت فصُم ، وإن شئت فأفطر .
وفهما أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كُـنّـا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يَعِب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم .
أما إذا وُجدت المشقة بحيث يُجهد الصائم ويشق عليه أو يضرّ به الصيام فحينئذ يأتي قوله عليه الصلاة والسلام : ليس من البرّ الصيام في السفر . رواه البخاري ومسلم .
ولحظت قولك : خاصة وأنه يحزن كثيراً إن أفطر .
أقول في مقابل هذا قوله عليه الصلاة والسلام : الله يحب أن تُؤتى رخصه كما يكره أن تُؤتى معصيته . رواه الإمام أحمد .
فلا مجال لهذا الحُزن عند الإفطار ، لأن هذه رُخصة .
فإذا كان الصوم يضرّ به وجب عليه أن يأخذ بالرخصة .
والله تعالى أعلى وأعلم
اقراء المزيد: اسئله واجوبه لشهر رمضان المبارك
منتديات انفاس
العب حتى تشبع العاب جديده