السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر ، والوتر ؛ لحديث عاصم بن عمر بن الخطاب ، قال : البخاري الجمعة (1051) ، مسلم صلاة المسافرين وقصرها (689) ، النسائي تقصير الصلاة في السفر (1458) ، أبو داود الصلاة (1223) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1071) ، أحمد (2/56). صحبت ابن عمر في طريق مكة ، قال : فصلى لنا الظهر ركعتين ، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله ، وجلس وجلسنا معه ، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى ، فرأى ناسا قياما ، فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون ، قال : لو كنت مسبحا أتممت صلاتي ، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين - ص 66 - حتى قبضه الله ، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وقد قال الله تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . أما سنة الفجر ، والوتر فلا تترك لا في الحضر ولا في السفر لحديث عائشة رضي الله عنها في سنة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما أبدا ؛ ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه في نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السفر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، وفيه : ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم .
- ص 67 - وأما سنة الوتر ؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به ، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ، ويوتر على راحلته . وفي لفظ : كان يوتر على البعير .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " وكان تعاهده صلى الله عليه وسلم ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل ، ولم يكن يدعها هي والوتر سفرا ولا حضرا . . . ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما " .
وأما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقا ، مثل : صلاة الضحى ، والتهجد بالليل ، وجميع النوافل المطلقة ، والصلوات - ص 68 - ذوات الأسباب : كسنة الوضوء ، وسنة الطواف ، وصلاة الكسوف ، وتحية المسجد وغير ذلك .
قال الإمام النووي رحمه الله : " وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر . . . "
- ص 67 - وأما سنة الوتر ؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به ، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ، ويوتر على راحلته . وفي لفظ : كان يوتر على البعير .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " وكان تعاهده صلى الله عليه وسلم ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل ، ولم يكن يدعها هي والوتر سفرا ولا حضرا . . . ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما " .
وأما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقا ، مثل : صلاة الضحى ، والتهجد بالليل ، وجميع النوافل المطلقة ، والصلوات - ص 68 - ذوات الأسباب : كسنة الوضوء ، وسنة الطواف ، وصلاة الكسوف ، وتحية المسجد وغير ذلك .
قال الإمام النووي رحمه الله : " وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر . . . "