السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز أن أبدأ بأكثر من ختمة في وقت واحد دون الانتهاء من الختمة الأولى، يعني أن أبدأ بالثانية والأولى معا، وأختمهما معا؟ تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وتلاوته من أفضل العبادات وأحب القربات، وكلما أكثر المسلم من تلاوته وقراءته ناله من الأجر العظيم، والثواب الجزيل . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ).. [رواه الترمذي (2910) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه الترمذى]. وهذا الأجر يحصل لمن قرأ أي سورة من القرآن، سواء كان ذلك أثناء ختمة مرتبة، أو في صلاته، أو في قراءة عارضة له، لم يراع فيها ختمة معينة . غير أن الأفضل للتالي أن يتابع ختمته من أول القرآن إلى آخره، وبترتيب السور في المصحف، وألا يبدأ في ختمة حتى ينتهي من التي شرع فيها قبل ذلك، وهذا هو هدي السلف في ذلك، وهو الذي جاء فيه التوقيت في ختم القرآن في شهر أو أقل من ذلك . ولا ينبغي له أن يخالف ذلك فيشرع في ختمة أخرى إلا لسبب يدعو إلى ذلك ؛ كأن تكون له ختمة في صلاته وختمة أخرى خارج الصلاة، أو تكون له ختمة نظرا من المصحف وأخرى عن ظهر قلب، أو تكون له ختمة حدرا، يراعي فيها الإكثار من التلاوة، وأخرى للتدبر والتفقه لا يبالي أن يكون ما قرأ فيها قليلا أو كثيرا، أو نحو ذلك من الوجوه المعتبرة . ولقد يُخشى على من يشرع في ختمة أخرى، بلا مسوغ مقبول، أن يكون ذلك من استعجاله، وعدم صبره حتى يتم المحصف إلى نهايته، إضافة لما فيه من المخالفة لما هو معروف من هدي السلف في ذلك . ويراجع لمعرفة هدي السلف في ختم القرآن : " التبيان في آداب حملة القرآن"، للإمام النووي رحمه الله (75-82) .