المعرفون في كتابة العدل ما هو المطلوب منهم ؟
في العهد القديم وبالتحديد في عهد الدولة العثمانية كانت الأقارير وأعمال التوكيل تسجل وتضبط أمام كاتب العدل بعد تعريف ذات المقر بمعرفين يشهدان بالمقر أنه هو اسماً و ذاتاً وشكلاً وعندما يكون المقر معروف الذات لدى كاتب العدل نجد أن التعريف يستغنى عنه ويعرفه كاتب العدل شخصياً فيقول : المعروف الذات لدي ، وهذا الأسلوب الإداري المتبع آنذاك معمول به لعدم وجود هوية إدارية للشخص مواطناً كان أم مقيماً ونقصد بلفظة ( مقيماً ) من قدم إلى المدينة من مدينة استيطانه على اعتبار أن الجميع رعية واحدة لدولة واحدة .
وعندما افتتح صقر الجزيرة الملك عبد العزيز يرحمه الله هذه البلاد وخضعت لسلطانه وتشرفت بحكمه بقي العمل الإداري في بعض الإدارات على الأسلوب المتبع تمهيداً لإصدار النظم الإدارية على قواعد شرعية ثابتة ، وفي عام 1372هـ صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي المتوج بالتصديق العالي رقم 109في 24/1/1372هـ وقد نصت المادة (178) عن اختصاص وصلاحية كاتب العدل بما يلي : ( النظر في الإقرارات وكل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بكتاب العدل وضبطه في الدفتر المخصص له مع مراعاة ما قضى به النظام من أخذ توقيع المتعاقدين وغير ذلك كمعرفين ..إلخ )وجاء في عجز المادة (194) ما يلي : ( ..والبحث العميق عن هوية المقر ممن يعرفونه المعرفة الشخصية ..إلخ ) وتضمنت المادة (197) القول: (فإذا كان هو ممن يصح ضبط إقراره شرعاً فيما يريد الإقرار به ضبط إقراره بحضور الجميع بعد تعريف ذاته من المعرفين ..إلخ ) ولقد صدر هذا النظام في ظل تأسيس الأنظمة الإدارية للدولة ومنها تأسيس أنظمة حفائظ النفوس ويتضح المفهوم من مواد هذا النظام أن مسؤولية المعرفين تنحصر في تعريف ذات المقر بأنه هو اسماً وذاتاً وشكلاً وليس هو إشهاد ، ويتضح أيضاً أن العلة في هذا التعريف عدم تعميم حفائظ النفوس وعدم حصول الكثير من المواطنين على هذه الوثائق وخاصة أهل البوادي منهم فكانت المطالبة بتعريف ذات المقر عند إقراره من معرفين اثنين أمر اقتضته الضرورة والمصلحة العامة ضماناً لسلامة الأقارير والإجراء والأصل في هذا الإجراء آية المداينة في قول الحق سبحانه وتعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا...)) 282 البقرة .
واليوم وقد اتسعت رقعة الدولة وجمع الله شملها وتوحدت أجزاءها بفضل من الله ثم بفضل مؤسسها وباني وحدتها الملك عبد العزيز يرحمه الله ولازم هذا التطور وواجباتها تجاه الغير ومن هذه الإدارات إدارة الأحوال المدنية التي تكفلت بما لديها من معلومات بتعريف المواطن وهويته بموجب وثائق رسمية تصدرها لهم فكانت البطاقة الشخصية هي الوثيقة الرسمية التي تعرف هوية صاحبها إسماً وذاتاً وشكلاً وبموجب هذه البطاقة يتنقل صاحبها داخل إقليم الدولة وخارجها دون الحاجة إلى معرفين يعرفان ذاته إذ في هذا التعريف ضـــرر ( والضرر يزال ) كما قال عليه الصلاة والسلام ، ومن المقررات الفقهية أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف وعلى الرغم من مصداقية هذه البطاقة ونظامية صدورها واكتسابها الصفة الرسمية فان أسلوب المطالبة بالتعريف لا يزال أسلوباً متبعا في إدارات كتابة العدل ولا يزال يطالب صاحب الإقرار بمعرفين يعرفان ذاته وإحضار معرفين للتعريف أمر شاق وصعب على المقر والمعرفين لما يترتب على ذلك من إحراج للمقر وضياع وقت وفوات مصلحة للمعرفين وإهدار لحقوق الوثيقة الرسمية التي أنشئت خصيصاً للتعريف بصاحبها حتى أصبحت مصالح الناس وأعمالهم في حياتهم اليومية مرتبطة بهذه البطاقة وبدونها لا تتحقق لهم مصالح ولا تلبى لهم رغبات .
والناس يعتريهم الحرج الشديد عندما يرغبون تسجيل إقرار أو عمل توكيل فيطالبون بالمعرفين مع أن ذاتهم معرفة في بطاقاتهم الشخصية ،وتعبيراً عما يعانيه الناس وإيماناً مني بسهر الدولة على راحة مواطنيها وتذليل كل العقبات عن طريق أعمالهم وحياتهم وتنظيم شؤونهم وتسهيل أمورهم عملاً بالحديث الشريف " يسروا ولا تعسروا " ومن هذا المنطلق أرجو وألتمس ممن بيدهم الأمر ومقاليد الأمور وأصحاب الصلاحيات رفع الحرج والعنت والمعاناة الذي يلاقيه المواطنون عند مطالبتهم بإحضار معرفين حال ضبط الأقارير أو عمل التوكيل وإعادة النظر فيه لعدم وجود دواعي الحاجة والضرورة إليه بعد إنشاء البطاقات الشخصية وحصر هذا التعريف في النساء حتى تصدر لهن وثائق والاكتفاء بالبطاقة الشخصية فهي أكبر دليل وأحسن تعريف وزيادة في الحيطة تؤخذ بصمة المقر مع توقيعه ومن المعلوم في الدين أن قضاء حوائج الناس بيسر وسهولة دون أن تحملهم ما لا طاقة لهم به هي من الأمور التي تحتسب عند الله بأجر عظيم .
في العهد القديم وبالتحديد في عهد الدولة العثمانية كانت الأقارير وأعمال التوكيل تسجل وتضبط أمام كاتب العدل بعد تعريف ذات المقر بمعرفين يشهدان بالمقر أنه هو اسماً و ذاتاً وشكلاً وعندما يكون المقر معروف الذات لدى كاتب العدل نجد أن التعريف يستغنى عنه ويعرفه كاتب العدل شخصياً فيقول : المعروف الذات لدي ، وهذا الأسلوب الإداري المتبع آنذاك معمول به لعدم وجود هوية إدارية للشخص مواطناً كان أم مقيماً ونقصد بلفظة ( مقيماً ) من قدم إلى المدينة من مدينة استيطانه على اعتبار أن الجميع رعية واحدة لدولة واحدة .
وعندما افتتح صقر الجزيرة الملك عبد العزيز يرحمه الله هذه البلاد وخضعت لسلطانه وتشرفت بحكمه بقي العمل الإداري في بعض الإدارات على الأسلوب المتبع تمهيداً لإصدار النظم الإدارية على قواعد شرعية ثابتة ، وفي عام 1372هـ صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي المتوج بالتصديق العالي رقم 109في 24/1/1372هـ وقد نصت المادة (178) عن اختصاص وصلاحية كاتب العدل بما يلي : ( النظر في الإقرارات وكل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بكتاب العدل وضبطه في الدفتر المخصص له مع مراعاة ما قضى به النظام من أخذ توقيع المتعاقدين وغير ذلك كمعرفين ..إلخ )وجاء في عجز المادة (194) ما يلي : ( ..والبحث العميق عن هوية المقر ممن يعرفونه المعرفة الشخصية ..إلخ ) وتضمنت المادة (197) القول: (فإذا كان هو ممن يصح ضبط إقراره شرعاً فيما يريد الإقرار به ضبط إقراره بحضور الجميع بعد تعريف ذاته من المعرفين ..إلخ ) ولقد صدر هذا النظام في ظل تأسيس الأنظمة الإدارية للدولة ومنها تأسيس أنظمة حفائظ النفوس ويتضح المفهوم من مواد هذا النظام أن مسؤولية المعرفين تنحصر في تعريف ذات المقر بأنه هو اسماً وذاتاً وشكلاً وليس هو إشهاد ، ويتضح أيضاً أن العلة في هذا التعريف عدم تعميم حفائظ النفوس وعدم حصول الكثير من المواطنين على هذه الوثائق وخاصة أهل البوادي منهم فكانت المطالبة بتعريف ذات المقر عند إقراره من معرفين اثنين أمر اقتضته الضرورة والمصلحة العامة ضماناً لسلامة الأقارير والإجراء والأصل في هذا الإجراء آية المداينة في قول الحق سبحانه وتعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا...)) 282 البقرة .
واليوم وقد اتسعت رقعة الدولة وجمع الله شملها وتوحدت أجزاءها بفضل من الله ثم بفضل مؤسسها وباني وحدتها الملك عبد العزيز يرحمه الله ولازم هذا التطور وواجباتها تجاه الغير ومن هذه الإدارات إدارة الأحوال المدنية التي تكفلت بما لديها من معلومات بتعريف المواطن وهويته بموجب وثائق رسمية تصدرها لهم فكانت البطاقة الشخصية هي الوثيقة الرسمية التي تعرف هوية صاحبها إسماً وذاتاً وشكلاً وبموجب هذه البطاقة يتنقل صاحبها داخل إقليم الدولة وخارجها دون الحاجة إلى معرفين يعرفان ذاته إذ في هذا التعريف ضـــرر ( والضرر يزال ) كما قال عليه الصلاة والسلام ، ومن المقررات الفقهية أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف وعلى الرغم من مصداقية هذه البطاقة ونظامية صدورها واكتسابها الصفة الرسمية فان أسلوب المطالبة بالتعريف لا يزال أسلوباً متبعا في إدارات كتابة العدل ولا يزال يطالب صاحب الإقرار بمعرفين يعرفان ذاته وإحضار معرفين للتعريف أمر شاق وصعب على المقر والمعرفين لما يترتب على ذلك من إحراج للمقر وضياع وقت وفوات مصلحة للمعرفين وإهدار لحقوق الوثيقة الرسمية التي أنشئت خصيصاً للتعريف بصاحبها حتى أصبحت مصالح الناس وأعمالهم في حياتهم اليومية مرتبطة بهذه البطاقة وبدونها لا تتحقق لهم مصالح ولا تلبى لهم رغبات .
والناس يعتريهم الحرج الشديد عندما يرغبون تسجيل إقرار أو عمل توكيل فيطالبون بالمعرفين مع أن ذاتهم معرفة في بطاقاتهم الشخصية ،وتعبيراً عما يعانيه الناس وإيماناً مني بسهر الدولة على راحة مواطنيها وتذليل كل العقبات عن طريق أعمالهم وحياتهم وتنظيم شؤونهم وتسهيل أمورهم عملاً بالحديث الشريف " يسروا ولا تعسروا " ومن هذا المنطلق أرجو وألتمس ممن بيدهم الأمر ومقاليد الأمور وأصحاب الصلاحيات رفع الحرج والعنت والمعاناة الذي يلاقيه المواطنون عند مطالبتهم بإحضار معرفين حال ضبط الأقارير أو عمل التوكيل وإعادة النظر فيه لعدم وجود دواعي الحاجة والضرورة إليه بعد إنشاء البطاقات الشخصية وحصر هذا التعريف في النساء حتى تصدر لهن وثائق والاكتفاء بالبطاقة الشخصية فهي أكبر دليل وأحسن تعريف وزيادة في الحيطة تؤخذ بصمة المقر مع توقيعه ومن المعلوم في الدين أن قضاء حوائج الناس بيسر وسهولة دون أن تحملهم ما لا طاقة لهم به هي من الأمور التي تحتسب عند الله بأجر عظيم .