حصانة ومزايا دبلوماسيي البعثة:أ_
الحصانة الشخصية :ويقصد بها حرمة شخص الدبلوماسي وعدم التعرض له أو إيذاؤه
أو توقيفه أو احتجازه ويتوجب على الدولة المضيفة اتخاذ كافة الاجراءات
لمنع ذلك ومعاملته بالاحترام اللازم وهذه الحصانة مطلقة مبدئيا ولكن يجوز
استثنائيا للدولة المضيفة عندما يقدم الدبلوماسي على عمل خطير جدا اتخاذ
الاجراءات اللازمة لمنعه شريطة التصرف بكل حيطة وحذر وإلا كانت معرضة
للمسؤولية الدولية .
ب_ حصانة مسكن الدبلوماسي وأمواله: يتمتع مسكن الديلوماسي بذات الحصانة
المقررة للمقرفلا يجوز لسلطات الدولة دخوله أو تفتيشه. كما لايجوز المساس
بأموال الدبلوماسي وأشياؤه ومنها الوثائق والمراسلات وغيرها فلا يجوز
مصادرتها أو حجزها إلا في الحالات التي لاتتمتع بها بالحصانة القضائية .
ج_ الحصانة القضائية: يقصد بالحصانة القضائية عدم إجبار الدبلوماسي على
المثول أمام الجهات الادارية والقضائية للدولة المضيفة مهما كان العمل
المنسوب إليه بسسب ممارسته لمهامه الرسمية وفق مايلي :
1- القضايا المدنية : يتمتع الدبلوماسي بحصانة مطلقة بالنسبة للأعمال التي
يقوم بها بصفته الرسمية ولايتمتع بالحصانة بالنسبة للأعمال التي يقوم بها
بصفته الشخصية وهي :
_الدعاوى العينية المتعلقة بالعقارات التي يملكها في الدولة المضيفة .
_الدعاوى المتعلقة بتركة يكون الدبلوماسي طرفا فيها كمنفذ للوصية أو مديرا للتركة .
_الدعاوى الناشئة عن ممارسة الدبلوماسي لمهنة أو نشاط تجاري .
2- القضايا الجزائية : لايمكن ملاحقة الدبلوماسي عن الجرائم التي يرتكبها
في الدولة المضيفة فله حصانة جزائية مطلقة سواء ارتكب الجريمة بصفته
الشخصية أم بصفته الرسمية ومهما كانت خطورة الجرم ولايمكن ملاحقته إلا إذا
رفعت عنه دولته الحصانة .
3- الإعفاء من أداء الشهادة :ذهبت معاهدة فيينا على أنه لايلزم الدبلوماسي
على أداء الشهادة ولا يجوز للدولة المضيفة ارغامه على المثول أمام القضاء
للشهادة ولكن هذا لا يعني أنه لايمكنه الادلاء بها إذا رغب .
4- الحصانة ضد الإجراءات :في الحالات التي يتمتع فيها الدبلوماسي بالحصانة
القضائية يتمتع أيضا بالحصانة ضد اجراءات التنفيذ وهذه الحصانة منفصلة عن
الحصانة القضائية وتحتاج إلى طلب رفع حصانة منفصل أما في الحالات التي لا
يتمتع فيها الدبلوماسي بالحصانة القضائية لا يتمتع بالحصانة ضد اجراءات
التنفيذ ولكن شريطة أن لايمس التنفيذ حرمة شخص المبعوث أو حرمة مسكنه .
5- المزايا الضريبية :
أ_ الضرائب المباشرة :يعفى الدبلوماسي من الضرائب والرسوم الشخصية
والعينية كافة التي تفرضها الدولة المضيفة فيما عدا الرسوم والضرائب على
الأموال العقارية الخاصة في الدولة المضيفة مالم يكن الدبلوماسي يستخدمها
لأغراض البعثة وكذلك الضرائب المتعلقة بالتركات إذا كان الدبلوماسي وارثا
أو موصى له .
ب_ الضرائب غير المباشرة لايمكن الاعفاء منها لأنها تدخل بطبيعتها في أثمان السلع والخدمات
ج_الرسوم الجمركية : يعفى الدبلوماسي من الرسوم الجمركية على الأشياء
الشخصية أو المخصصة لأفراد أسرته الذين يقيمون معه تحت سقف واحد .
د_ التنازل عن الحصانة : شرعت الحصانة الدبلوماسية لصالح الدولة المعتمدة
وهي ليست حقا مكتسبا للدبلوماسي لذلك يجوز للدولة المعتمدة التنازل عن
الحصانة الدبلوماسية والقضائية التي يتمتع بها دبلوماسييها أما الدبلوماسي
فلا يحق له التنازل عنها .
الحصانة الشخصية :ويقصد بها حرمة شخص الدبلوماسي وعدم التعرض له أو إيذاؤه
أو توقيفه أو احتجازه ويتوجب على الدولة المضيفة اتخاذ كافة الاجراءات
لمنع ذلك ومعاملته بالاحترام اللازم وهذه الحصانة مطلقة مبدئيا ولكن يجوز
استثنائيا للدولة المضيفة عندما يقدم الدبلوماسي على عمل خطير جدا اتخاذ
الاجراءات اللازمة لمنعه شريطة التصرف بكل حيطة وحذر وإلا كانت معرضة
للمسؤولية الدولية .
ب_ حصانة مسكن الدبلوماسي وأمواله: يتمتع مسكن الديلوماسي بذات الحصانة
المقررة للمقرفلا يجوز لسلطات الدولة دخوله أو تفتيشه. كما لايجوز المساس
بأموال الدبلوماسي وأشياؤه ومنها الوثائق والمراسلات وغيرها فلا يجوز
مصادرتها أو حجزها إلا في الحالات التي لاتتمتع بها بالحصانة القضائية .
ج_ الحصانة القضائية: يقصد بالحصانة القضائية عدم إجبار الدبلوماسي على
المثول أمام الجهات الادارية والقضائية للدولة المضيفة مهما كان العمل
المنسوب إليه بسسب ممارسته لمهامه الرسمية وفق مايلي :
1- القضايا المدنية : يتمتع الدبلوماسي بحصانة مطلقة بالنسبة للأعمال التي
يقوم بها بصفته الرسمية ولايتمتع بالحصانة بالنسبة للأعمال التي يقوم بها
بصفته الشخصية وهي :
_الدعاوى العينية المتعلقة بالعقارات التي يملكها في الدولة المضيفة .
_الدعاوى المتعلقة بتركة يكون الدبلوماسي طرفا فيها كمنفذ للوصية أو مديرا للتركة .
_الدعاوى الناشئة عن ممارسة الدبلوماسي لمهنة أو نشاط تجاري .
2- القضايا الجزائية : لايمكن ملاحقة الدبلوماسي عن الجرائم التي يرتكبها
في الدولة المضيفة فله حصانة جزائية مطلقة سواء ارتكب الجريمة بصفته
الشخصية أم بصفته الرسمية ومهما كانت خطورة الجرم ولايمكن ملاحقته إلا إذا
رفعت عنه دولته الحصانة .
3- الإعفاء من أداء الشهادة :ذهبت معاهدة فيينا على أنه لايلزم الدبلوماسي
على أداء الشهادة ولا يجوز للدولة المضيفة ارغامه على المثول أمام القضاء
للشهادة ولكن هذا لا يعني أنه لايمكنه الادلاء بها إذا رغب .
4- الحصانة ضد الإجراءات :في الحالات التي يتمتع فيها الدبلوماسي بالحصانة
القضائية يتمتع أيضا بالحصانة ضد اجراءات التنفيذ وهذه الحصانة منفصلة عن
الحصانة القضائية وتحتاج إلى طلب رفع حصانة منفصل أما في الحالات التي لا
يتمتع فيها الدبلوماسي بالحصانة القضائية لا يتمتع بالحصانة ضد اجراءات
التنفيذ ولكن شريطة أن لايمس التنفيذ حرمة شخص المبعوث أو حرمة مسكنه .
5- المزايا الضريبية :
أ_ الضرائب المباشرة :يعفى الدبلوماسي من الضرائب والرسوم الشخصية
والعينية كافة التي تفرضها الدولة المضيفة فيما عدا الرسوم والضرائب على
الأموال العقارية الخاصة في الدولة المضيفة مالم يكن الدبلوماسي يستخدمها
لأغراض البعثة وكذلك الضرائب المتعلقة بالتركات إذا كان الدبلوماسي وارثا
أو موصى له .
ب_ الضرائب غير المباشرة لايمكن الاعفاء منها لأنها تدخل بطبيعتها في أثمان السلع والخدمات
ج_الرسوم الجمركية : يعفى الدبلوماسي من الرسوم الجمركية على الأشياء
الشخصية أو المخصصة لأفراد أسرته الذين يقيمون معه تحت سقف واحد .
د_ التنازل عن الحصانة : شرعت الحصانة الدبلوماسية لصالح الدولة المعتمدة
وهي ليست حقا مكتسبا للدبلوماسي لذلك يجوز للدولة المعتمدة التنازل عن
الحصانة الدبلوماسية والقضائية التي يتمتع بها دبلوماسييها أما الدبلوماسي
فلا يحق له التنازل عنها .