الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أجبنا رداً على السؤالين المذكورين وبينا أن ثبوت رؤية الهلال يكون بالشهادة على رؤيته، ولو من واحد عدل، لما روى أبو داود والنسائي والترمذي عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟»، قال: نعم. قال: «يا بلال أذن في الناس، فليصوموا غداً».
وروى ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود.
هذا فيما إذا دل الحساب على إمكان الرؤية، أما إذا دل الحساب على عدم إمكان الرؤية، فقد ذكر حكم ذلك الإمام السبكي رحمه الله مفصلاً.
وأما قولك: لماذا تعلن الدول في الشرق الأوسط عن ثبوت رؤية الهلال ثبوتاً شرعياً وفي بعض الأحيان في جهات متعددة والأمر أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممتنعة امتناعاً كليا وبالبراهين القطعية؟
فهذا السؤال يوجه -إن صح ذلك- إلى الجهات المختصة بإثبات الهلال في تلك الدول.
والله أعلم.
وروى ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود.
هذا فيما إذا دل الحساب على إمكان الرؤية، أما إذا دل الحساب على عدم إمكان الرؤية، فقد ذكر حكم ذلك الإمام السبكي رحمه الله مفصلاً.
وأما قولك: لماذا تعلن الدول في الشرق الأوسط عن ثبوت رؤية الهلال ثبوتاً شرعياً وفي بعض الأحيان في جهات متعددة والأمر أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممتنعة امتناعاً كليا وبالبراهين القطعية؟
فهذا السؤال يوجه -إن صح ذلك- إلى الجهات المختصة بإثبات الهلال في تلك الدول.
والله أعلم.