قيود القانونية على تداول الأسهم

إن حرية تداول الأسهم ليست مطلقة بل ترد عليها قيود نص عليها القانون التجاري تهدف إلى حماية المساهمين والاقتصاد الوطني والمضاربة الغير مشروعة وتتمثل هذه القيود في أن الأسهم لا تكون قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري, وفي حالة زيادة رأس المال, تكون الأسهم قابلة ابتداء من تاريخ التسديد الكامل لهذه الزيادة, ويحضر التداول في الوعود بالأسهم, ما عدا إذا كانت أسهما تنشأ بمناسبة زيادة رأسمال شركة كانت أسهمها القديمة قد سجلت في تسعيرة البورصة القيم, وفي هذه الحالة لا يصح التداول إلا إذا تحت شرط موقف لتحقيق الزيادة في رأس المال, ويكون هذا الشرط مفترضا في غياب أي بيان صريح.

1- الوفاء بقيمة السهم

يتعين على المساهم أن يسدد المبالغ المرتبطة بالأسهم التي قام باكتسابها حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون الأساسي.
وفي غياب ذلك, تتابع الشركة بعد شهر من طلب الدفع إلى المساهم المتخلف ببيع هذه الأسهم, ويعد المساهم المتخلف والمحال لهم المتتبعون والمكتتبون, ملزمين بالتضامن بمبلغ السهم الغير مسدد, ويمكن الشخص الذي سدد ما للشركة من دين, المطالبة بالكل ضد أصحاب السهم المتتابعين, ويبقى العبء النهائي على عاتق الأخير منهم.
كل مكتتب أو مساهم أحال سنده, لا يبقى ملزما عن سداد الأقساط التي لا زالت لم تطلب, بعد سنتين من إثبات التنازل.
وتكف الأسهم التي لم يسدد مبلغ الأقساط المستحقة منها في الآجال المحددة. إعطاء الحق في القبول والتصويت في الجمعيات العامة وتخصم لحساب النصاب القانوني.
ويوقف الحق في الأرباح وحق التفاضل في الاكتتاب في زيادات رأس المال المرتبطة بتلك الأسهم.
2-الحقوق الملازمة للسهم

يخول السهم صاحبه الحقوق الملازمة له وهي: حق تصويت في الجمعيات العامة, والحق في نصيب من أرباح الشركة وحق اقتسام موجودات الشركة عند حلها, وحق التنازل عن السهم, وحق رفع دعوى البطلان على القرارات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الإدارة المخالفة للقانون الأساسي للشركة.