أولا: قطرة الانف
القول الأول: أنها تفطر، قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .
واستدلوا: بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ " ، فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي .
وأيضاًَ نهي النبي عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيراًَ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير .
القول الثاني: أنها لا تفطر، واستدلوا: بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة ، والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة .
فالقطرة الواحدة = 0.06 من السنتيمتر الواحد المكعب.
ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفواًَ عنه .
وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا فهذا أمر مشكوك فيه ؛ والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك .
وكلا هذين الرأيين لهما قوة ، والله اعلي واعلم.
ثانيا : قطرة الأذن :
والمراد بها : مستحضر طبي يصب في الأذن ؛ فهل يفطر أو لا ؟
تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة " إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه ".
الجمهور : أنه يفطر .
الحنابلة : يفطر إذا وصل إلى الدماغ.
الرأي الثاني: لـ"ابن حزم" أنه لا يفطر، وعلته أن ما يقطَّر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام .
والطب الحديث : بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها الماء إلا في حالة واحدة ؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن ، وعلى هذا الصواب : أنها لا تفطر
ثالثا: قطرة العين :
فيه خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق، وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مفطر أوليس مفطراً ؟
الرأي الأول: أنه لا يفطر، وهو مذهب الحنفية والشافعية, ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف، وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر.
الرأي الثاني: للمالكية والحنابلة: أن الكحل يفطر, وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف.
وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين:
الرأي الأول: أن قطرة العين ليست مفطرة, قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله, وغيرهما.
واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب.
وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة , فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم، إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير، والشيء اليسير يعفى عنه، كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة، وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص .
الرأي الثاني: أنها تفطر قياساًَ على الكحل.
والصواب: أنها لا تفطر، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين العين والجوف عن طريق الأنف, لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها, وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة، وأما القياس على الكحل لا يصح.
القول الأول: أنها تفطر، قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .
واستدلوا: بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ " ، فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي .
وأيضاًَ نهي النبي عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيراًَ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير .
القول الثاني: أنها لا تفطر، واستدلوا: بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة ، والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة .
فالقطرة الواحدة = 0.06 من السنتيمتر الواحد المكعب.
ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفواًَ عنه .
وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا فهذا أمر مشكوك فيه ؛ والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك .
وكلا هذين الرأيين لهما قوة ، والله اعلي واعلم.
ثانيا : قطرة الأذن :
والمراد بها : مستحضر طبي يصب في الأذن ؛ فهل يفطر أو لا ؟
تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة " إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه ".
الجمهور : أنه يفطر .
الحنابلة : يفطر إذا وصل إلى الدماغ.
الرأي الثاني: لـ"ابن حزم" أنه لا يفطر، وعلته أن ما يقطَّر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام .
والطب الحديث : بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها الماء إلا في حالة واحدة ؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن ، وعلى هذا الصواب : أنها لا تفطر
ثالثا: قطرة العين :
فيه خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق، وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مفطر أوليس مفطراً ؟
الرأي الأول: أنه لا يفطر، وهو مذهب الحنفية والشافعية, ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف، وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر.
الرأي الثاني: للمالكية والحنابلة: أن الكحل يفطر, وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف.
وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين:
الرأي الأول: أن قطرة العين ليست مفطرة, قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله, وغيرهما.
واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب.
وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة , فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم، إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير، والشيء اليسير يعفى عنه، كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة، وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص .
الرأي الثاني: أنها تفطر قياساًَ على الكحل.
والصواب: أنها لا تفطر، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين العين والجوف عن طريق الأنف, لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها, وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة، وأما القياس على الكحل لا يصح.