مصر تبدأ تفعيل اتفاقية لمكافحة الإرهاب الدولي وقعها مبارك
أصدر نبيل فهمي، وزير الخارجية، قراراً بنشر معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، التي أقرها المؤتمر الإسلامى لوزراء الخارجية في دورته السادسة والعشرين، الذي عقد في بوركينا فاسو، في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 1999.
ونص القرار، الذي يحمل رقم 25 لسنة 2014، ونشر في الجريدة الرسمية،، الخميس، على أن يعمل بالمعاهدة اعتباراً من 7 نوفمبر 2002.
وصدّق الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، على المعاهدة في 12 فبراير 2001، مع التحفظ بشرط التصديق، وقد وافق مجلس الشعب على قرار مبارك، في 24 إبريل من العام نفسه.
وتنص المعاهدة على موافقة مؤتمر القمة الإسلامى، على القرار رقم 43/7- س، الصادر عن القمة في دورة سابقة، وإقرارها مدونة سلوك مكافحة الإرهاب الدولى، وقرار الأمم المتحدة رقم 60/49 المتصل بإعلان مبادئ بشأن مكافحة الإرهاب الدولى بكافة أشكاله ومظاهره، بما في ذلك الأعمال التي تتورط فيها الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والقضاء على أهدافه ومسبباته التي تستهدف حياة الأبرياء وممتلكاتهم، وسيادة الدول وسلامة أراضيها.
وعرفت المعاهدة الإرهاب بأنه كل فعل من أفعال ال*** أو التهديد به، أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعرض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية، أو سيادة الدول المستقلة.
أصدر نبيل فهمي، وزير الخارجية، قراراً بنشر معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، التي أقرها المؤتمر الإسلامى لوزراء الخارجية في دورته السادسة والعشرين، الذي عقد في بوركينا فاسو، في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 1999.
ونص القرار، الذي يحمل رقم 25 لسنة 2014، ونشر في الجريدة الرسمية،، الخميس، على أن يعمل بالمعاهدة اعتباراً من 7 نوفمبر 2002.
وصدّق الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، على المعاهدة في 12 فبراير 2001، مع التحفظ بشرط التصديق، وقد وافق مجلس الشعب على قرار مبارك، في 24 إبريل من العام نفسه.
وتنص المعاهدة على موافقة مؤتمر القمة الإسلامى، على القرار رقم 43/7- س، الصادر عن القمة في دورة سابقة، وإقرارها مدونة سلوك مكافحة الإرهاب الدولى، وقرار الأمم المتحدة رقم 60/49 المتصل بإعلان مبادئ بشأن مكافحة الإرهاب الدولى بكافة أشكاله ومظاهره، بما في ذلك الأعمال التي تتورط فيها الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والقضاء على أهدافه ومسبباته التي تستهدف حياة الأبرياء وممتلكاتهم، وسيادة الدول وسلامة أراضيها.
وعرفت المعاهدة الإرهاب بأنه كل فعل من أفعال ال*** أو التهديد به، أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعرض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية، أو سيادة الدول المستقلة.