من أفعال الجاهلية

************************************************** ************************************************** ********
.................................................. .................................................. ..........................

البحيرة . السائبة . الوصيلة . الحام

كان العرب فى الجاهلية يبحرون البحيرة ويسيبون السائبة ويوصلون الوصيلة ويحمون الحام فنهى الله عن تلك الأفعال .
يقول جل شأنه : { مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ } .
البحيرة : وهى إذا أنتجت البهيمة خمسة أبطن نظروا إلى البطن الخامس منها : إن كان ذكراً ذبحوه وأكله الرجال دون النساء .
وإن كانت أنثى جدعوا أذنيها وشقّوها وحرموا الإنتفاع بصوفها وأوبارها وأشعارها وألبانها .
السائبة : كانوا إذا ولدت البهيمة سبعة أبطن من الإناث ليس بينهن ذكر: سِيبت وتُركت لا تركب ولا يحمل عليها شىء ولا يُجز وبرها أو شعرها
ولا يحلب لبنها ولا ينتفع بأى شىء منها .
الوصيلة : كانوا إذا ولدت البهيمة وابتكرت بكرها الأول بأنثى ثم ثنت بأنثى أخرى ليس بينهما ذكراً يسمون الأنثى الثانية وصيلة لكونها وصلت أختها :
فيجدعون أذنها ويتركونها حرة لايركبونها ولاينتفعون بها ولا يحملون عليها شىء ولا يحلبون لبنها ولا يجزون وبرها .
الحام : هو الفحل من الإبل كان إذا ضرب الضراب ( تلقيحه للأنثى ) وجاء من ضرابه هذا عشرة أبطن من صلبه قالوا عنه أنه حمى ظهره وحينئذ :
يُترك حراً لا يحمل عليه شىء ولا يركب ولا يمنع من ماء أو مرعى حتى ولو لم يكن الماء أو المرعى لصاحبه .
*****
الذبح على النصب والإستقسام بالأزلام

حرم الله على عباده أكل الميتة ولحم الخنزير والدم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أُهِلّ لغير الله وأن يذبحوا على النصب أويستقسموا بالأزلام .
يقول جل ذكره : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ } .
الميتة : حرم الله أكلها إذا ماتت دون صيد أو ذكاة شرعية إلا ما أحله الله ( وما كان المرء مضطراً إليه منها خوفاً من هلاكه أو موته )
وكذلك كل ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
يقول تبارك وتعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } .
ويقول رسول الله حين سئل عن ماء البحر : ( هوالطهور ماؤه الحل ميتته ) رواه الإمام البخارى فى صحيحه .
..
ولقد أحل الله الصيد بالجوارح ( مثل الصقر والفهد والبازى والعقاب وماجانسهم ) بشرط أن يكون الجارح مُعلّماً .
يقول تبارك وتعالى : { وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ }
فلايباح أكل صيد الجوارح إلا إذا كان مُعلّماً . ولايكون الجارح مُعلّماً إلا بعد تعليمه الصيد على الأقل مرة واحدة .

الدم : قد يكون الدم مسفوحاً وقد يكون غير مسفوحاً وكلاهما محرم . والدم المسفوح : هو الذى يسيل ويتقاطر ويخرج من الذبيحة حال تذكيتها وذبحها ..
وغير المسفوح : هو دم الجروح ودم الحيض والنفاس وما إلى ذلك .
لحم الخنزير : حرم الله أكل لحمه أو شحمه أو عظمه أو أى جزء من أجزائه ذكراً كان أم أنثى صغيراً كان أم كبيراً . ولا يجوز الإنتفاع بجلده .
( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال لصحابته هلّا انتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال عليه الصلاة والسلام
إنما حرم أكلها أيما إِهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الكلب والخنزير فهما لا يطهران أبدا ) رواه البخارى ومسلم .
ما أهل لغير الله به : بمعنى التذكية فى الذبح وهى : أن تسمّ اسم الله تعالى على الذبيحة قبل نحرها .
فإن لم يذكر اسم الله عليها فهى محرمة لقوله تعالى : { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } .
( وقيل بجواز الأكل من الذبيحة التى لم يذكر اسم الله عليها إن تركت التسمية سهواً أو نسياناً وليست عمداً ) .
المنخنقة : وهى التى تموت بالخنق دون تذكية أو تتكبل فى وثاقها فتموت أو التى تموت بأى وسيلة تؤدى إلى خنقها .
الموقوذة : هى التى تُضرب بحجر أو عصا أو أى شىء من هذا القبيل مما يؤدى إلى موتها دون أن ينهر دمها ويسيل .
المتردية : هى التى تتردى من شاهق أو تقع من موضع عال فيؤدى إلى موتها .
النطيحة : هى التى ماتت بسبب نطح غيرها لها فهى محرمة حتى وإن خرج ونهر منها دم .
ويجوز تذكية وذبح الموقوذة والمتردية والنطيحة إنْ حرَّكت ذنبها أو ركضت برجلها أو طَرُفَت بعينها طالما أن الروح تنبض بها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ) رواه البخارى .
ما أكل السبع : حرم الله أكل كل ما عَدَا عليه ذى ناب من السباع ( كالأسد والنمر والفهد والكلب والذئب وما شابههم ) فنهش منه شيئاً حتى ولو كان جزءاً يسيراً ..
وحرم الله أكل كل ما عدا عليه كل ذى مخلب من الطير مثل الحدأة والغراب وماماثلهم ..
عن ابن عباس رضى الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ) رواه مسلم فى صحيحه .
الذبح على النصب : النُصُب هى ما كان الكفار والمشركين يقومون بنصبها عند أصنامهم وأوثانهم ويذبحون عليها ذبائحهم تعظيماً لها وتقديساً لنفعها ومنعاً من ضررها .
الإستقسام بالأزلام : الأزلام هى السهام أو الأقداح . والإستقسام هو الإلزام والإلتزام بما تأمر به السهام .
كانوا إذا أرادوا سفراً أو زواجاً أو تجارة أوحرباً وما إلى ذلك يقومون بهذا الإستقسام .
يقول ابن جرير فى "جامع البيان" : ( فى الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً أو نحو ذلك احتكم إلى القداح يكتبون على بعضها ( نهانى ربى )
وعلى بعضها ( أمرنى ربى ) فإن خرج الأول كفّ عما عزم وإن خرج الثانى مضى لما أراد ) .
ويقول ابن سعدى فى " التيسير" : ( قُدَّاح ثلاثة مكتوب على أحدها ( إفعل ) وعلى الثانى (لا تفعل ) والثالث لا كتابة فيه فإن همَّ أحدهم بسفر أونحوه ضرب القداح
فإن خرج المكتوب عليه ( إفعل ) مضى فى أمره وإن خرج ( لا تفعل لم يمض فى شأنه وإن ظهر الذى لا شىء عليه أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به ) .
ويقول ابن تيمية فى " مجموع الفتاوى " : ( كانوا إذا أرادوا أمراً من الأمور أحالوا به قُدَّاحاً مثل السهام أو الحصى أوغير ذلك وقد علّموا على هذا علامة الخير
وعلى هذا علامة الشر وآخر أغفلوه فإذا خرج الأول فعلوا وإذا خرج الثانى تركوا وإذا خرج ما أغفلوه أعادوا الاستقسام ) .
*****
التطير والهامة والوأد والنسىء

التطير : كان العرب يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون الطيور والظباء ويطلقونها فى الهواء : فإن أخذت ذات اليمين فى طيرانها تبركوا ومضوا فى سفرهم
وإن أخذت ذات الشمال تشاءموا وتراجعوا .
الهامة [/u]: كانوا يعتقدون أن الرجل إذا قتل ولم يطلب بثأره يخرج من رأسه طائر يسمى " الهامة " يصيح قائلاً : اسقونى اسقونى ولايزل على ذلك حتى يؤخذ بثأره .
( وقيل أن الهامة هى البومة ويعتقدون أنها إذا نعقت أمام دار أو بيت من البيوت فإن صاحبه سوف يموت ) .
الوأد : كان الرجل منهم إذا ولدت زوجته بنتاً أخذها بعد ولادتها وقام بوأدها ودفنها فى التراب وهى حية . وكانوا يقتلون أولادهم خشية أن يصيبهم حاجة أو فاقة .
أو خوفاً من أن يصيبهم بسبب عيْلهم فقر أو إملاق .
النسىء : النسىء هو التأجيل أو التأخير . كانت هناك أشهر حرم يحرم فيها القتال منذ عهد الخليل سيدنا إبراهيم عليه السلام عددها أربعة أشهر محددة فى كل عام وهى :
( شهر رجب . ذو القعدة . ذو الحجة . المحرم ) . يقول عز وجل : { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ } .
كان العرب يمنعون القتال أربعة أشهر عدداً لاتحديداً .. فيحلون شهراً من الأشهر التى حرمها الله وينسئونه إلى شهر آخر من أشهر الحل فى العام الذى يليه .
وبذلك يحلون أحد الأشهر الحرم عاماً ويحرمونه ( هم ) فى عام آخر لكى يتفق التحريم مع العدد .
يقول تبارك وتعالى : { إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ }
*****
الكفر والشرك بالله

إذا ما استقام المرء على منهج الله وتبرأ من كل معبود ونبذ كل متبوع أو مطاع سوى الله فقد صار من أصحاب العقول وأولى الأبصار .
أما إن ظل قابعاً فى الكفر والشرك بالله منغمساً فيه فهو مازال يعيش فى جاهلية .
.................................................. .................................................. ...........................
************************************************** ******************************************

من أفعال الجاهلية %D8%B6%D8%B9%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%88%D9%82%20%D9%83%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82الموضوع الأصلي : من أفعال الجاهلية المصدر : شبكة دزاير سات الكاتب:Dzair-Sat