*التكنّى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم

وردت نصوص عديدة تتعلق بالتكنى بكنية رسول الله [ أبو القاسم ] والتسمي باسمه محمد
بعضها يمنع وبعضها يجيز بشروط وبعضها يجيز مطلقا بعد وفاته
ومثله أحاديث النهي عن التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم، فقد تقدم عند ابن حبان أن ذلك كان واردا لعلة خاصة دل عليها حديث أنس بن مالك (أن صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما بالبقيع فنادى رجل آخر: يا أبا القاسم، فالتفت النبي فقال: لم أعنك يا رسول الله، إنما دعوت فلانا ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)[31].وقيل أنالنهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته فإذا أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس . عن جابرأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من تسمّى باسمي فلا يتكنّ بكنيتي ، ومن تكنّى بكنيتي فلا يتسم باسمي) رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب
وقيل جواز الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك ، واحتجأصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذي من حديث محمد بن الحنفية ، عن علي رضيالله عنه قال قلت : (يا رسول الله إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال " نعم ) قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وفي " سنن أبي داود " عن عائشة قالت) جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك ؟ فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو " ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي قال هؤلاء) وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين .
وقيل إن التكني بأبي القاسم كانممنوعا منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز بعد وفاته قالوا : وسببالنهي إنما كان مختصا بحياته فإنه قد ثبت في " الصحيح " من حديث أنس قال( نادى رجل بالبقيع : يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)
الخلاصة
أن القضية ليست هينة وتحتاج إلى مزيد من التحليل والتوضيح وتبقى نعمة الفهم من أعظم النعم في فهم الإسلام


[1]- السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص 24-25.
[2]- أعاد إصداره بنفس المضمون تقريبا تحت عنوان (مدخل إلى دراسة السنة النبوية).
[3]- كيف نتعامل مع السنة النبوية، معالم وضوابط ص 103.
[4]- المرجع نفسه ص 108.
[5]- من نماذج التفسير التي سلكت هذا المسلك (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير وكتاب (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) لمحمد الأمين الشنقيطي.
[6]- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/212.
[7]- إعلام الموقعين 4/204-205.
[8]- مسلم بشر ح النووي 2/114 كتاب الإيمان باب تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف.
[9]- البخاري رقم 5787 في اللباس باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار ،و النسائي في الزينة باب ما تحت الكعبين من الإزار 8/207.
[10]- النسائي في الزينة باب ما تحت الكعبين من الإزار 8/207.
[11]- البخاري في اللباس باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار رقم 5788.
[12]- مسلم بشرح النووي 14/62 كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم جر الثوب خيلاء.وانظر هناك أحاديث أخر في معناه.
[13]- يقصد حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله قال : ( لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء)، أخرجه مالك في الموطأ 2/914.
[14]- التمهيد 3/ 244.
[15]- صحيح ابن حبان 2/282.
[16]- إكمال المعلم 1/381. ونحو هذا الكلام قاله النووي في شرحه على مسلم 2/116.
[17]- فتح الباري 10/275.
[18]- ويقال له أيضا سليم بن جابر، أبو جري بالتصغير الهجيمي (الإصابة 4/32).وحديثه أخرجه أحمد 5/63 وابن حبان في صحيحه 2/281 من حديث طويل ، وفيه : ( ..وإياك والمخيلة فإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة).واللفظ لأحمد،وصحح الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده (صحيح ابن حبان 2/281).
[19]- نيل الأوطار 2/113.
[20]- انظر (كيف نتعامل مع السنة النبوية) ص 106-107.
[21]- البخاري 2321 في الحرث والمزارعة باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به.
[22]- يقصد حديث أنس الآتي .
[23]- فتح الباري 5/7.
[24]- البخاري 2 في الحرث و المزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ،وقول الله تعالى : (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما)،ومسلم بشرح النووي 10/215.
[25]- مسلم بشرح النووي 10/213.وانظر أحاديث أخر في صحيح مسلم ، كتاب المساقاة والمزارعة ، باب فضل الغرس والزرع.
[26]- صحيح ،أخرجه أحمد 3/ 191. ورواه البزار أيضا، ورجاله أثبات ثقات( مجمع الزوائد 4/ 63).(انظر صحيح الجامع الصغير رقم 1424).
[27]- صحيح ،أخرجه أبو داود 3/274، والبيهقي 5/316. (انظر صحيح الجامع الصغير رقم 423).
[28]- عون المعبود 9/242.
[29]- فتح الباري 5/7.
[30]- انظر في هذا المعنى كتاب القرضاوي ( كيف نتعامل مع السنة النبوية) ص: 108-112.
[31]- صحيح ابن حبان 13/131. وانظر أقوال العلماء في المسألة في فتح البـاري 10/588-589.