كيف نفهم السنة ونتعامل معها؟
فهم السنّة وكيفية التعامل معها
ملاحظة أولية : مقالي هذا محاولة لتقريب الفهم قد اكون مخطأ فيه فكل يؤخذ منه ويردإلا صاحب هذا القبر كما قال إمام دار الهجرة وشعاري هو مقولة الإمام الشافعي [ قولي صواب يحتمل الخطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب ]
1-مقدمــــــــة:

تعرضت السنة قديما وحديثا لعدة محاولات لتشويهها والتشكيك في صحتها وصلاحيتها كمصر ثاني من مصادر التشريع الإسلامي، والذي يهمنا في بحثنا هذا إختلاف المسلمين المؤمنين بحجية السنة في التعامل معها وكيف نضمن حسن الفهم للسنة ؟ هل صحة الحديث سندا ومتنا كافي للعمل بالسنة؟ وبعد ذلك ماذا يتطلب من علم وأدوات ومنهجية علمية كي نوفّق في الفهم الصحيح للسنة لأحكامها وحكمها ومقاصدها ؟
فمشكلة الفهم في تراثنا وفي حياتنا تمثل أهم عقبة وهي المفصل الأساس لحل كثير من الإشكالات دنية ودنياوية فالفهم نعمة وإليك عبارات جميلة أوردها ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين 1/86. (.. صحة الفهم وحُسن القصد من أعظم نعمة الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أُعطى عبدٌ عطاءً بعد الإسلام أفضل ولا أجل منها، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليها، وبها يأمنُ العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فَسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حَسُنَت أفهامهم ومقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أُمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويَمُده حسن القصد وتحرى الحق وتقوى الرب في السر والعلانية ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب مَحْمَدة الخلق وترك التقوى..).
فكم يحدث أن تسمع خطيبا مفوّها أو تقرأ مقالا أو فتوى لداعية مشهور يحرم أمرا بجرأة اعتمادا على نص صحيح فيضيّق على الناس واسعا، ويجعل في الدين حرجا، ويثير بلبلة وفوضى ما أغنى المسلمين عنها.وقد يكون الحديث الذي اعتمده منسوخا ،أو مُؤولا، أو به علّة ،أو عاما وله مخصّص، أو مطلقا وله مقيد ،أو واردا على سبب خاص.. أو ما إلى ذلك من الاعتبارات، التي أصّل لها علماء الإسلام رحمهم الله تعالى لحسن فهم السنة النبوية، ودرءا لما قد يظهر فيها من تضاد وتعارض.
وبعض هؤلاء أعرض عن مذاهب الفقهاء وألقاها وراءه ظهريا،بدعوى الاكتفاء بما نص عليه الحديث، وما درى أن الحديث والفقه صنوان متلازمان، لا يستغني أحدهما عن الآخر ، فلا سنة بغير فقه، كما أنه لا فقه بغير سنة. وجهان لعملة واحدة وفي خضم هذا الاضطراب الناتج عن سوء فهم السنة النبوية برزت أصوات غيورة تدعو إلى إعادة النظر في السنة النبوية ، وتغليب جانب الدراية على جانب الرواية ، ومن بين تلك الأصوات البارزة الشيخان الزالي والقرضاوي ، وقد أثار كتاب الشيخ محمد الغزالي (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهــــل الحديث )ضجة كبرى ،بسبب ما ضمّنه من آراء واجتهادات قد يوافق على بعضها وقد لا يوافق على البعض الآخر، لكن مراده أن يبين ضرورة اعتماد القرآن الكريم في فهم السنة النبوية ،وأن لا سنة بغير فقه وفقه بدون سنة وأنه ليس من العلم في شيء إصدار حكم في مسألة ما اعتمادا على حديث أو حديثين وغض الطرف عن الأحاديث الأخرى في الموضوع الواحد ، يقول في ذلك: (والفقهاء المحققون إذا أرادوا بحث قضية ما ، جمعوا كل ما جاء في شأنها من الكتاب والسنة، وحاكموا المظنون إلى المقطوع، وأحسنوا التنسيق بين شتى الأدلة. أما اختطاف الحكم من حديث عابر والإعراض عما ورد في الموضوع من آثار أخرى فليس عمل العلماء.وقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمي هم القادة الموثقين للأمة الذين أسلمت لهم زمامها عن رضا وطمأنينة ، وقنع أهل الحديث بتقديم ما يتناقلون من آثار كما تقدم مواد البناء للمهندس الذي يـبني الدار ويرفع الشرفات. والواقع أن كلا الفريقين يحتاج إلى الآخر ، فلا فقه بلا سنة ولا سنة بلا فقه، وعظمة الإسلام تتم بهذا التعاون)[1].
وبعد ذلك كتب الدكتور يوسف القرضاوي كتابه ( كيف نتعامل مع السنة النبوية، معالم وضوابط)[2] ذكر فيه ثمانية ضوابط من شأنها أن تعين المسلم على فهم السنة النبوية فهما صحيحا،وجاء كتابه أدق في منهجه من كتاب شيخه الغزالي.وضمن تلك الضوابط التي ذكرها الضابط الثاني – وهو الذي يعنينا في هذا البحث-وهو جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد (بحيث يرد متشابهها إلى محكمها، ويحمل مطلقها على مقيدها، ويفسر عامها بخاصها. وبذلك يتضح المعنى المراد منها، ولا يضرب بعضها ببعض)[3].ولأن (الاكتفاء بظاهر حديث واحد دون النظر في سائر الأحاديث كثيرا ما يوقع في الخطأ ويـبعد عن جادة الصواب وعن المقصود الذي سيق له الحديث)[4]. ومثل لذلك بالأحاديث الواردة في إسبال الإزار والأحاديث الواردة في الزراعة.....
جمع الروايات في الموضوع الواحد
هذه القاعدة هي أحد الضوابط المعينة على فهم السنة النبوية فهما صحيحا،فلا يكفي لاستنباط حكم أو إصدار فتوى الاعتماد على حديث واحد حتى ولو كان صحيحا أو حديثين، وإغفال النظر في مجموع الأحاديث الأخرى، بل تنظر جميع الأحاديث الواردة في معناه. وإذا كان القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، ويحمل بعضه على بعض حتى يصح إدراك معانيه ، ويحسن فهم مراميه[5] ، فكذلك الحديث النبوي ، بل الأمر فيه أولى وآكد، لكثرة طرقه، واختلاف رواياته.وهذا المعنى هو الذي عبر عنه الإمام أحمد بقوله: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه ، والحديث يفسر بعضه بعضا)[6]. فرب لفظة مشكلة في حديث ترد مفسرة في حديث آخر، ورب اسم مبهم في حديث يرد مصرحا به في حديث آخر،وقد يكون اللفظ عاما في حديث، وله مخصص في حديث آخر، أو مطلقا وله مقيد.. أو ما إلى ذلك. وهذا الفقه لا يتأتى إلا بجمع روايات الحديث الواحد وإعمال النظر فيها.ولهذا الاعتبار منع بعض أهل العلم من المتأخرين الرجل يكون عنده الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من كتب السنة فيفتي بما يقف عليه من الحديث ، لأنه قد يكون منسوخا أوله معارض ،أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه، أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب ، أو يكون عاما له مخصص، أو مطلقا له مقيد..وجوزت ذلك طائفة..،وتوسط ابن القيم في ذلك فقال: (والصواب في هذه المسألة التفصيل ، فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه ، لا يحتمل غير المراد ، فله أن يعمل به ويفتي به..وإن كانت دلالته خفية لا يتبين المراد منها لم يجز أن يعمل و لايفتي بما يتوهمه مرادا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه)[7].

أمثـلة لتطبيقات هذه القاعدة:
* إطالة ثوب الرجل*

ما جاء مطلقا في بعض الأحاديث وقيّدته أحاديث أخر (أحاديث إسبال الإزار). وهذا موضوع أسال حبر كثيرا وشغل الأمة وقسّم صفّها بين محرم لإسباله على إطلاق معتبرا فاعله مرتكب لكبيرة وبين من اعتبره من الصغائر وبين من لم يره إثما أبدا إذا انتفت علة التحريم [ الخيلاء] .من هذه الأحاديث حديث أبي ذر مرفوعا: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنان الذي لا يعطي شيئا إلا مَنَّه، والمنَفِّق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره)[8]، وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: (ما أسفل من الكعبين مــن الإزار ففي النار)[9] وفي رواية النسائي : (ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار)[10].
فظاهر هذه الأحاديث يفيد أن من أسبل إزاره يلحقه هذا الوعيد الشديد، لكن استحضار الروايات الأخرى في الموضوع نفسه يفيد أن هذا الوعيد ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بمن فعل ذلك خيلاء وكبرا،وثمّة نصوص تشهد لذلك: وقبل الاسترسال في التحليل يجدر بنا التوقف لحظات لبيان معنى الإسبال من جهة والإزار من جهة ثانية

الإسبال

أ/ لغة: في اللغة أسبل إزاره: أي أرخاه،يقال: أسبل فلان ثيابه، إذا طوّلها وأرسلها إلى الأرض.
ب/ اصطلاحا: المسبلإزاره المرخي له الجار طرفه،
أما الإزار فهو ما يغطي نصف الجسم الأسفل وغالبا يشدّ في الوسط[ الخاصرة] كما يفعله المحرم وكان هذا من أنواع لباس العرب يومئذ وكان الأغنياء المترفين يطيلون الثوب ويجرّونه ورائهم كعلامة البطر والخيلاء بينما البعض لا يجد ما يستر به عورته فكانت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم تركز على إزالة مايسبب الكبر ويوسع الهوة بين الأغنياء والفقراء. ومن النصوص المقيّدة والشارحة لما ورد مطلقا
حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة }، فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، وفي رواية: إزاري من أحد شقيه، وفي رواية: إن أحد جانبي إزاري، فقال رسول الله : { إنك لست ممن يفعله خيلاء }. وفي روايه: {لست منهم } وفي رواية: { إنك لست تصنع ذلك خيلاء } [رواه البخاري والزيادة لأهل السنن .
ومنها حديث أبي هريرة مرفوعا: ( لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا)[11]. ومنها حديث ابن عمر مرفوعا: (من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة)[12].
وهذا المعنى هو الذي نص عليه علماء الإسلام بعد النظر في مجموع الأحاديث: قال ابن عبد البر: (هذا الحديث[13] يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور،غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد )[14] وقال ابن حبان : (الزجر عن إسبال الإزار زجر حتم لعلة معلومة وهي الخيلاء، فمتى عدمت الخيلاء، لم يكن بإسبال الإزار بأس)[15].وقال القاضي عياض : ( قوله صلى الله عليه وسلم :المسبل إزاره أي المرخى له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا في الحديث الآخر (لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه بطرا) وفي آخر (إزاره خيلاء ) ،والخيلاء الكبر ،وقد تقدم قول من قال إنه لا يكون إلا مع جر الإزار ، قال الله تعالى : ( والله لا يحب كل مختال فخور).وتخصيص جره على وجه الخيلاء يدل على أن من جره لغير ذلك فليس بداخل تحت الوعيد، وقد رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وقال : (لست منهم) إذ كان جره إياه لغير الخيلاء، بل لأنه كان لا يثبت على عاتقه)[16].وقد أفاض ابن حجر رحمه الله في شرح هذه الأحاديث، والجمع بينها ، وبيان المراد منها، ومن جملة ما قال في ذلك : (في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، ولكن استدل بالتقيـيد في هذه الأحاديث بالخيلاء عن أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء)[17].
وقال الشوكاني في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء : (وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره فلا بد من حمل قوله (فإنها من المخيلة) في حديث جابر بن سليم([18]) على أنه خرج مخرج الغالب فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله ويرده ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر لما عرفت وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين. وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا وأعظم ما تمسك به حديث جابر!) [19].

ورجّح علماء كثيرون من مدرسة الوسطية والاعتدال التي يقودها العلامة القرضاوي القول بعدم التحريم إذا أنتفت العلّة [ الخيلاء ] مستشهدا بالنصوص السابقة، وزاد فعلّله من وجهة مقاصدية باعتبار أن الوعيد الذي تضمنته الأحاديث وعيد شديد ، يدل على أن عملهم من كبائر الذنوب ، وهذا إنما يكون في ما يمس الضروريات، أما مجرد تقصير إزار أو ثوب فهو داخل في باب التحسينيات.وأما إسباله بغير قصد سيء فهو أليق بوادي المكروهات التنزيهية. والذي يقاومه الإسلام هاهنا هو الكبر والخيلاء وغيرها من الآفات التي تستـتر وراء السلوك الظاهري للإنسان [20].ما يجب أن يلتفت إليه :
الدين يحارب العجب و الكبر و الفخر و البطر وهي من أمراض القلوب وآفات النفوس حتى يقول النبى (صلى الله عليه وسلم) [ لا يدخل الجنة من كان فى قلبة مثقال ذرة من كبر)
القواعد العامة في الثياب: حديث البخاري: [ كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة]
قال ابن عباس[ كل ماشئت والبس ماشئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة )
وتتمة لموضوع إسبال الإزار الذي لا نرى أحدا من دعاة التمسك بالسنة يلبسه اليوم إلا في الإحرام أو الحمام لو أبيح إزالته لتعرض صاحبه لانكشاف عورته بسقوطه حينما يدوس عليه المشاة سواء في الحج أو أماكن العمل والشوارع كثيرة المارة وتفكر ماذا سيحدث بين الناس خصوصا قديما لم تكن الملابس الداخلية متوفرة وحتى المرأة المسلمة حينما سمعت حكم الإزار تسألت فهذه أم سلمة (رض) قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار : فالمرأة يارسول الله ؟ قال ترخي شبراً . فقالت أم سلمة : إذا ينكشف عنها . قال : ( فذراعاً ، لاتزيد عليه ) .صحيح الموطأ وأبوداود

فعادات المرأة العربية قبل البعثة وبعدها لم تكن تلبس الحذاء لذا خشيت المرأة المسلمة ممثلة في أم سلمة من إنكشاف قدمها وخلخالها وربما زينتها فرخصّ لها بإطالة الثوب قصد ستر القدم فإذا تحقق وتيسّر لها في زمن ما ما تستر به رجلها من جوارب وحذاء فلا مانع من تقصير اللباس إلى الكعبين أو مادونهما قليلا مادام المقصد تحقق بدل الإصرار على جرّ الثياب والمرور على النجسات وذلك ولا شك ينافي الذوق الجمالي لديننا كما يسبّب لها الحرج لما تكون في أماكن فيها كثافة بشرية كحال شوارع طوكيو وبكين وغيرهما كثير
ولا ننسى أن اللباس ما شرع إلاّ لتحقيق هدفين ومقصدين أساسيين
أحدهما ستر العورة وهو أمر شرعي والثاني التجمل والتزين وهو أمر فطري
{ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ )26) }الأعراف . وتبقى استقامة المسلم ظاهرا و باطنا هو الأساس فالمظهر وحده لا يصنع رجلا ولا تقيا ولا يكفى لنجاة صاحبه ...